الوطني حلقوق الإن�سان
حتد من �إمكانية قيام املركز
ُي�شار �إلى ا�ستمرار الإ�شكاليات العمل ّية التي ّ
ّ
مبمار�سة �صالحياته القانون ّية يف متابعة ا ّدعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املُعاملة التي �سبق و�أ�شار �إليها املركز
ُ
ال�سابقة ،واملتمثلة بالتّايل:
يف تقاريره ّ
�أو ًال :عدم الرد على خماطبات املركز حول جمموعة من ال�شكاوى الواردة �إليه ،وعدم تزويد املركز باملحا�ضر
التحقيق ّية املتّ�صلة بادعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املعاملة التي تت�ض ّمنها ّ
ال�شكاوى الواردة �إلى املركز ،على الرغم من
املخاطبات والكتب التي ار�سلها املركز للجهات املخت�صة مرار ًا وتكرار ًا.
ثاني ًا :اقت�صار ردود مديرية الأمن العام حول ّ
ال�شكاوى املتع ّلقة بادعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املُعاملة بالنتيجة
ال�شرطي وحمكمة ّ
ال�شرطة وهي
النهائ ّية للتّحقيقات دون بيان �سل�سلة الإجراءات املُتّخذة من قبل االدعاء العام
ّ
التي يعتربها املركز غري كافية ،ويرى املركز �ضرورة تزويده بن�سخة من حما�ضر التحقيقات ونتائجها واعالمه��
باالجراءات املتخذه يف كافة املراحل يف الق�ضايا التي يدعى فيها التعذيب �أو اطالعه عليها على �أقل تقدير.
ثالث ًا :نق�ص �أعداد املدعني العامني يف مكتب ال�شفافية وحقوق الإن�سان مقارن ًة بنطاق االخت�صا�ص الوالئي للمكتب
وامتداده على نطاق كامل �إقليم اململكة ،ويرى املركز �ضرورة زيادة �أعداد املدعني العامني العاملني يف مكتب
ال�شفافية وحقوق الإن�سان.
•احلق يف احلياة
- -عقوبة الإعدام:
كحق �أ�صيل ال يجوز احلرمان منه تع�سف ًا و�إن مل يحظر هذا
ن�ص القانون الدويل حلقوق الإن�سان على احلق يف احلياة ٍ
القانون عقوبة الإعدام مقت�صر ًا تنفيذها على اجلرائم الأ�شد اخلطورة ،وباحلديث عن الأردن نرى تبني امل�شرع
الأردين ح�صر هذه العقوبة على اجلرائم اجلنائية الأ�شد خطورة ،وعدم تطبيقها على من هم دون ( )18عام ًا و/
�أو املر�أة احلامل ،و�/أو امل�صاب باجلنون ،و�إن كان الأردن يقرتب من النهج الدويل �إال انه مل ين�ضم الى الربوتوكول
االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يطالب الأطراف ب�إلغاء عقوبة الإعدام.
21