‫اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم‪ .‬ثم قم بتلوين الر�سم‬ ‫احلق يف‬ ‫ال�صحة‬ ‫حرية الر�أي‬ ‫والتعبري‬ ‫احلق يف‬ ‫العمل‬ ‫«‪ )1‬تكفل الدول الأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين �آرائه‬ ‫اخلا�صة حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س‬ ‫الطفل‪ ،‬وتويل �آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�ضجه‪.‬‬ ‫‪ )2‬ولهذا الغر�ض‪ ،‬تتاح للطفل‪ ،‬بوجه خا�ص‪ ،‬فر�صة اال�ستماع �إليه يف �أي �إجراءات‬ ‫ق�ضائية و�إدارية مت�س الطفل‪� ،‬إما مبا�شرة‪� ،‬أو من خالل ممثل �أو هيئة مالئمة‪،‬‬ ‫بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني»‪.‬‬ ‫املادة رقم (‪ )12‬من اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م‬ ‫« حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة‪ ،‬ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه‬ ‫ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غريهما‪ ،‬وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي‬ ‫يبينها القانون‪ ،‬مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب‪،‬‬ ‫ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية»‪.‬‬ ‫املادة رقم (‪ )23‬من د�ستور مملكة البحرين لعام ‪2002‬م‬ ‫يعود تاريخ ال�صحافة يف مملكة البحرين الى عام ‪1939‬م‪ ،‬حيث كانت (جريدة البحرين) �أول‬ ‫�صحيفة �أ�سبوعية ت�صدر يف منطقة اخلليج العربي‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3