‫اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم‪ .‬ثم قم بتلوين الر�سم‬ ‫حرية الدين‬ ‫واملعتقد‬ ‫عدم التمييز‬ ‫احلق يف‬ ‫العمل‬ ‫« حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�ضحة يف هذه االتفاقية وت�ضمنها لكل‬ ‫طفل يخ�ضع لواليتها دون �أي نوع من �أنواع التمييز‪ ،‬بغ�ض النظر عن عن�صر‬ ‫الطفل �أو والديه �أو الو�صي القانوين عليه �أو لونهم �أو جن�سهم �أو لغتهم �أو‬ ‫دينهم �أو ر�أيهم ال�سيا�سي �أو غريه �أو �أ�صلهم القومي �أو الإثني �أو االجتماعي‪،‬‬ ‫�أو ثروتهم‪� ،‬أو عجزهم‪� ،‬أو مولده��‪� ،‬أو �أي و�ضع �آخر»‪.‬‬ ‫املادة رقم (‪ )1/2‬من اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م‬ ‫«تكفل الدولة للطفل التمتع باحلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‬ ‫دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون �أو الإعاقة �أو اللغة �أو الدين‬ ‫�أو العقيدة مع مراعاة ما ن�صت عليه القوانني النافذة الأخرى من �أحكام‬ ‫ومزايا خا�صة بالطفل البحريني»‪.‬‬ ‫املادة رقم (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪2012‬م ب�إ�صدار قانون الطفل‬ ‫�أن�ش�أ مركز حماية الطفل يف مايو ‪2007‬م‪ ،‬وهو م�ؤ�س�سة رعاية اجتماعية يتبع وزارة العمل والتنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ويقوم بر�صد وحماية الأطفال حتى �سن ‪ 18‬عاما من كافة �أ�شكال �سوء املعاملة والتمييز‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3