‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•تعزيز وتشجيع تبني قوانين تكافح العنف األسري والمنزلي‪ ،‬واالعتداء الجنسي وجميع أشكال العنف القائم على‬ ‫اختالف النوع االجتماعي‪ ،‬وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية (الفقرة ‪.)16‬‬ ‫•دعم تبني خطة العمل الوطنية لمعالجة العنف ضد المرأة التي تتضمن شرطا ينص على أن يتم رصد الخطة‬ ‫وتقييمها بشكل مستقل (الفقرة ‪.)17‬‬ ‫فيما يتعلق بحقوق اإلنجاب‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•مراجعة القوانين والنظم اإلدارية الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنجاب مثل التي تتحكم األسرة‪ ،‬والصحة‬ ‫الجنسية واإلنجابية‪ ،‬بما فيها القوانين التمييزية أو التي تجرم الوصول إلى الخدمات الصحية واإلنجابية‪،‬‬ ‫والتقدم بتوصيات لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق اإلنسان (الفقرة ‪.)27‬‬ ‫خطة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪:‬‬ ‫تعزيز المساواة بين الجنسين‬ ‫يوافق أعضاء مؤسسات منتدى آسيا والمحيط الهادئ على‪:‬‬ ‫•تعزيز تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية في التشريعات المحلية‪ ،‬والسياسة‪ ،‬والممارسة (الفقرة ‪.)11‬‬ ‫•تشجع الدول على تبني وتنفيذ خطة عمل حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬التي يجب أن تعمم وأن تعطى األولوية‬ ‫لحقوق النساء والفتيات (الفقرة ‪.)10‬‬ ‫‪ .4.1‬مقدمة‬ ‫ينبغي إلطار العمل القانوني ألي بلد أن يوفر األسس الالزمة لضمان بقاء حقوق اإلنسان لجميع األشخاص المقيمين ضمن حدود‬ ‫صالحياتها أو سيطرتها معززة ومحمية‪.‬‬ ‫يدرك القانون الدولي أن حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات تتطلب إطار عمل تشريعي وسياسي قوي‪ .‬الواقع أن االلتزام المركزي‬ ‫التفاقية "سيداو" هو أن تقوم الدول األعضاء بإلغاء القوانين‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والممارسات التمييزية من إطار عملها القانوني الوطني‪.‬‬ ‫كما تفرض االتفاقية المذكورة على الدول األعضاء مراجعة سياساتها وممارساتها في تشكيلة من المجاالت بهدف معالجة‬ ‫التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫وكما بينا في الفصل ‪ ،2‬فإن معاهدات حقوق اإلنسان األخرى تفرض التزامات على الدول لضمان عدم وجود تمييز ضد المرأة في‬ ‫التشريعات‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والممارسات‪ ،‬أو أن يكون لهذه األمور نتائج تمييزية‪ .‬مثال ذلك‪ ،‬يفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية على الدول األعضاء إصالح تشريعاتها المحلية لتفعيل ما هو وارد في هذا العهد من منع للتمييز القائم على‬ ‫جنس الشخص‪.‬‬ ‫من النادر جدا أن تعكس القوانين‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والممارسات‪ ،‬احتياجات النساء والفتيات بالكامل وأن تحمي حقوقهن بالكامل‪.‬‬ ‫يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تساهم في تمتين تلك الجوانب المهمة من إطار العمل القانوني الوطني بعدد‬ ‫من الطرائق المختلفة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشجع حكوماتها على التصديق أو االنضمام إلى معاهدات حقوق اإلنسان‬ ‫الرئيسة‪ .‬ولديها أيضا دور مهم تلعبه في رصد وتعزيز االمتثال لمعاهدات حقوق اإلنسان التي صدقت حكوماتها عليها أو انضمت‬ ‫إليها‪ .‬قد يتطلب ذلك تحليل التشريعات والسياسات النافذة وتقييم ما إذا كانت تلبي المعايير المنصوص عليها في المعاهدات‪.‬‬ ‫كما يمكنها أن تقترح‪ ،‬بناء على هذا التقييم‪ ،‬تعديالت على القوانين أو السياسات النافذة أو تطوير تشريعات جديدة‪.‬‬ ‫يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيضا أن تساعد على تطوير أدوات‪ ،‬مثل مؤشرات وخطط عمل وطني‪ ،‬لمساعدة‬ ‫الدول على تنفيذ التزاماتها الواردة في المعاهدة‪ .‬ويمكن استخدام هذه األدوات أيضا لرصد التقدم في احترام‪ ،‬وحماية‪ ،‬وإنفاذ حقوق‬ ‫النساء والفتيات‪.‬‬ ‫‪ | 40‬الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي‬

Select target paragraph3