‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ركز اإلجراء الخاص األول صراحة في حقوق اإلنسان للمرأة‪ .‬أنشئ منصب المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه‬ ‫في عام ‪ ،1994‬وهو نتيجة مباشرة للنشاط الذي استهدف حقوق اإلنسان للمرأة خالل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ‪.1993‬‬ ‫لعب هذا التكليف دورا حاسما في تأكيد أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان وفي تقرير حدود مسؤولية الدولة لحماية‬ ‫‪71‬‬ ‫النساء من العنف والرد عليه بفاعلية‪.‬‬ ‫المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة‪ ،‬أسبابه وعواقبه‬ ‫التكليف‬ ‫‪71‬‬ ‫أ)‬ ‫البحث عن معلومات وتلقيها عن العنف ضد المرأة‪ ،‬أسبابه وعواقبه من الحكومات‪،‬‬ ‫وهيئات المعاهدة‪ ،‬والوكاالت المتخصصة‪ ،‬وغيرها من المقررين الخاصين المسؤولين‬ ‫عن مختلف مسائل حقوق اإلنسان ومن المنظمات الحكومية الدولية وغير‬ ‫الحكومية‪ ،‬بما في ذلك المنظمات النسائية‪ ،‬والرد بفاعلية على مثل تلك المعلومات‪.‬‬ ‫ب) التوصية بتدابير‪ ،‬وطرائق‪ ،‬ووسائل على المستويات الوطنية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬والدولية‪،‬‬ ‫للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه‪ ،‬ومعالجة عواقبه‪.‬‬ ‫ج) العمل عن كثب مع جميع اإلجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق ا��لنسان التابعة‬ ‫لمجلس حقوق اإلنسان ومع هيئات المعاهدة‪ ،‬واألخذ بعين االعتبار طلب المجلس‬ ‫أن يدمجوا حقوق اإلنسان للمرأة ومنظور النوع االجتماعي بشكل منتظم ومنهجي‬ ‫في عملهم‪ ،‬والتعاون عن قرب مع اللجنة بشأن وضع المرأة عند أداء وظائفهم‪.‬‬ ‫د) تبني نهج شامل وعالمي في القضاء على العنف ضد النساء‪ ،‬أسبابه وعواقبه‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك أسباب العنف ضد المرأة‪ ،‬وعواقبه‪ ،‬ذات الصلة بالمجاالت المدنية‪ ،‬والثقافية‪،‬‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬واالجتماعية‪.‬‬ ‫طريقة العمل‬ ‫المقرر الخاص‪:‬‬ ‫•إرسال التماسات واتصاالت مستعجلة إلى الدول ذات الصلة بحاالت مزعومة عن‬ ‫العنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫•القيام بزيارات إلى الدول لتقصي الحقائق‪.‬‬ ‫•تقديم تقارير موضوعية سنوية‪.‬‬ ‫اإلجراء الخاص اآلخر الذي يتعامل مباشرة وحصريا مع انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة هو مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز‬ ‫ضد المرأة في القانون والممارسة‪ ،‬التي بدأت عملها في ‪ .2011‬دور مجموعة العمل هو التعرف على القوانين التي تميز ضد المرأة‪،‬‬ ‫وتشجيع الممارسات الجيدة ذات الصلة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة‪ .‬من المطلوب أيضا إقامة حوار مع الدول‬ ‫والفعاليات األخرى حول القوانين التي لها تأثير تمييزي حين يتعلق األمر بالمرأة‪ .‬كجزء من دورها‪ ،‬يفرض على مجموعة العمل‪،‬‬ ‫القيام بدراسة حول الطرائق والوسائل التي تمكنها من التعاون مع الدول للوفاء بالتزاماتها بالقضاء على التمييز ضد المرأة في‬ ‫القانون والممارسة‪ .‬يتعين استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كجزء من العملية‪.‬‬ ‫يتعين على مجموعة العمل أن تقدم تقريرا سنويا يركز في أفضل الممارسات ذات الصلة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد‬ ‫المرأة أو تميز ضدها في التطبيق أو التأثير‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫كان آخر تجديد لتكليف المقرر الخاص في ‪ 2011‬بموجب قرار الجمعية العامة رقم ‪ .7/16‬انظر ‪ 7/A/HRC/RES/16‬الفقرة ‪.3‬‬ ‫‪ | 32‬الفصل ‪ :3‬إطار العمل المؤسسي لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

Select target paragraph3