‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2.9‬المعالجة القانونية النتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة‬ ‫الظروف الخاصة التي تجعل من النساء والفتيات ضحايا للجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬تستدعي مقاربات يجرى‬ ‫‪52‬‬ ‫تكييفها خصيصا وفق احتياجاتهن‪ ،‬ومصالحهن‪ ،‬وأولوياتهن‪ ،‬على النحو المحدد من قبلهن‪.‬‬ ‫جميع النسـاء والفـتيات الالتي تعرضت حقـوقهن اإلنسـانية لالنتـهاك لديـهن حق معترف به دوليا في الحصول على معالجة‬ ‫قانونية مالئمــة وعادلة‪ .‬المعالجات القانونية وسيلة عملية تمكن الضحايا من الوصول إلى العدالة والحصول عليها‪ .‬وتخضع‬ ‫الدول اللتزام قانوني دولي يفرض توفير مدخل مناسب للمعالجات القانونية‪ .‬مثال ذلك‪ ،‬يفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية على الدول األعضاء أن تضمن "حصول أي شخص انتهكت حقوق أو حرياته المعترف بها هنا على معالجة‬ ‫‪53‬‬ ‫قانونية فاعلة‪".‬‬ ‫هناك اعتراف واسع النطاق على المستوى الدولي في حق النساء من ضحايا العنف القائم على اختالف النوع االجتماعي بالحصول على‬ ‫معالجة قانونية‪ .‬جميع الصكوك القانونية والسياسية الكبرى المتعلقة بالعنف ضد المرأة تؤكد أهمية المعالجات القانونية‪ ،‬من‬ ‫ضمنها االتفاقية األمريكية بشأن منع‪ ،‬ومعاقبة‪ ،‬واستئصال العنف ضد المرأة‪ 54‬لمنظمة الدول األمريكية‪ ،‬وإعالن الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة‪ ،‬والتوصية العامة رقم ‪ 19‬للجنة‪" 55‬سيداو" بشأن العنف ضد المرأة‪ 56‬ومنهاج‬ ‫عمل بكين‪ 57.‬وهناك صك مهم غير قانوني يتناول هذه القضية تحديدا‪ ،‬في بيئة معينة من انتهاكات حقوق اإلنسان في حاالت‬ ‫النزاع‪ ،‬هو إعالن نيروبي حول حق النساء والفتيات في المعالجة القانونية والتعويض‪ ،‬الذي تم تبنيه خالل لقاء إقليمي لناشطين‬ ‫ومدافعين عن حقوق المرأة في ‪ .2007‬وتجدر المالحظة أيضا أن لجنة "سيداو" قد أكدت على الدوام أن االتفاقية المذكورة تشتمل‬ ‫على حق ضمني في المعالجة القانونية‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ثمة أداة مهمة لفهم الحق في المعالجة القانونية هي المبادئ األساسية والخطوط اإلرشادية بشان الحق في المعالجة القانونية‪،‬‬ ‫التي تبنتها الجمعية العامة في ‪ .2005‬وتؤكد هذه المبادئ‪:‬‬ ‫•االلتزام العام للدول بضمان احترام قانون حقوق اإلنسان وتطبيقه ويشمل ذلك التزاما بضمان مدخل مساو وفاعل إلى‬ ‫العدالة وإتاحة المعالجة القانونية‪.‬‬ ‫•الحق في المعالجة القانونية لالنتهاكات الخطرة لحقوق اإلنسان‪ ،‬وهو تعبير قد يتضمن االنتهاكات الفظيعة لحقوق المرأة‪،‬‬ ‫ويشمل الوصول إلى العدالة و الحق في التعويض عن الضرر الذي عانته و مدخال إلى المعلومات المتعلقة باالنتهاكات‬ ‫وآليات التعويض عن األضرار‪.‬‬ ‫•تعويض الضحايا عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يجب أن يكون كامال وفاعال‪ ،‬مع احترام مبادئ‬ ‫المالءمة والتناسب‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫إعالن نيروبي بشأن حقوق النساء والفتيات والمعالجة القانونية والتعويض‪ ،‬الفقرة ‪.7‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المادة ‪)3(2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫انظر المادة (‪ )g‬التي تفرض حصول المرأة ضحية العنف على "مدخل فعال على اإلرجاع‪ ،‬والتعويض أو غير ذلك من المعالجات القانونية العادلة"‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫انظر المادة ‪ )d( 4‬التي تفرض على الدول تزويد المرأة "بمدخل على آليات العدالة‪ ،‬حسبما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية‪ ،‬والحصول على معالجة قانونية‬ ‫عادلة مقابل األذى الذي عانته‪ ،‬يتعين على الدول أيضا إبالغ النساء بحقوقهن في السعي للتعويض من خالل تلك اآلليات‪ ".‬تبنت الجمعية العامة هذا اإلعالن بموجب‬ ‫القرار ‪.104/48‬‬ ‫‪56‬‬ ‫راجع الفقرة انظر الفقرة ‪ )i(24‬التي تنص على أنه يتعين على الدول توفير "إجراءات شكاوى ومعالجة قانونية فاعلة تتضمن التعويض"‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫راجع الفقرة انظر الفقرة ‪ )d( 124‬التي تشجع الدول على أن يوفر للمرأة من ضحايا العنف "مدخل عادل وفعال على المعالجة القانونية‪ ،‬بما في ذلك التعويض عن‬ ‫الضرر والخسارة والشفاء للضحايا"‪ .‬أنظر أيضا الفقرة ‪ )h( 124‬التي تنص على ضرورة حصول النساء ضحايا العنف ضد المرأة على مدخل إلى آليات العدالة والمعالجة‬ ‫القانونية الفعالة عن الضرر الذي لحق بهن وأن يتم إطالعهن على حقوقهن القانونية األخرى‪ .‬راجع أيضا ما تمخضت عنه وثيقة بكين‪ ،+5‬الفقرة ‪( )b( 69‬يتعين‬ ‫على الحكومات اتخاذ التدابير لتزويد الضحايا بسبل االنتصاف) والفقرة ‪( )a( 98‬يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية "تحسين المعارف والوعي بالمعالجات‬ ‫القانونية المتاحة النتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة")‪ ،‬الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة رقم إس‪.3/-23‬‬ ‫‪58‬‬ ‫انظر المناقشة في آ‪ .‬بيرنز‪" ،‬المادة ‪ ،"2‬وفي م‪ .‬فريمان‪،‬و سي‪ .‬شينكين‪ ،‬وبي رودولف (محررون) اتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة‪ :‬تعليق‪ ،2012 ،‬الصفحات من ‪.97-71‬‬ ‫‪ | 22‬الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

Select target paragraph3