‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫المرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫تدرك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة يتعرضن‬ ‫غالبا لمخاطر أعظم من العنف‪ ،‬أو اإلصابة‪ ،‬أو االعتداء‪ ،‬أو اإلهمال‪ ،‬أو المعاملة التي تنطوي‬ ‫على إهمال‪ ،‬أو سوء المعاملة‪ ،‬أو االستغالل ‪ -‬سواء داخل أو خارج المنزل‪ -‬وتبين صراحة أن‬ ‫المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة هي المبدأ األساسي لعمل الدول‪ ،‬كما أنها تشتمل‬ ‫على مادة خاصة بحقوق النساء ذوات اإلعاقة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬النساء ذوات اإلعاقة‬ ‫‪ .1‬تدرك الدول األعضاء أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يخضعن لتمييز مضاعف ويتعين‬ ‫عليها بهذا الصدد أن تتخذ تدابير لضمان تمتعهن الكامل وعلى قدم المساواة بجميع‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتعين على الدول األعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التطوير الكامل‪ ،‬وتقدم المرأة‪،‬‬ ‫وتمكينها‪ ،‬بغرض أن تضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص‬ ‫عليها في هذه االتفاقية‪ ،‬والتمتع بها‪.‬‬ ‫‪ .2.6‬معاهدات تعالج قضايا ذات اهتمام خاص بالفتيات‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل هي أداة بالغة األهمية لتحقيق حقوق الفتيات‪ .‬األحكام األساسية في االتفاقية‪ ،‬بما في ذلك المبدأ الرئيس‬ ‫الداعي إلى العمل لما فيه "أفضل مصالح الطفل"‪ ،‬تنطبق على الصبيان والفتيات‪ .‬تلزم االتفاقية الدول األعضاء بضمان أن يتمتع كل‬ ‫طفل‪ -‬سواء كان بنتا أو صبيا‪ -‬يقع ضمن صالحياتها بجميع الحقوق المعترف بها في االتفاقية‪ .‬وللبروتوكول االختياري من اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال‪ ،‬وبغاء األطفال‪ ،‬والمواد اإلباحية عن األطفال بعد خاص يظهر الفارق بين الجنسين‪ ،‬ويعكس‬ ‫حقيقة أن بعض أشكال االستغالل تؤثر بشكل خاص في الفتيات‪.‬‬ ‫فتيات يرتدين المالبس التقليدية أثناء االحتفال بمهرجان القرنقعوة في قطر‪ .‬الصورة لعمر تشاتريواال‪ ،‬وأعيد النشر بوجب ترخيص ‪.CC BY-NC-ND 2.0‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪19‬‬

Select target paragraph3