جزء 1حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
المرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تدرك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة يتعرضن
غالبا لمخاطر أعظم من العنف ،أو اإلصابة ،أو االعتداء ،أو اإلهمال ،أو المعاملة التي تنطوي
على إهمال ،أو سوء المعاملة ،أو االستغالل -سواء داخل أو خارج المنزل -وتبين صراحة أن
المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة هي المبدأ األساسي لعمل الدول ،كما أنها تشتمل
على مادة خاصة بحقوق النساء ذوات اإلعاقة.
المادة :6النساء ذوات اإلعاقة
.1تدرك الدول األعضاء أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يخضعن لتمييز مضاعف ويتعين
عليها بهذا الصدد أن تتخذ تدابير لضمان تمتعهن الكامل وعلى قدم المساواة بجميع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
.2يتعين على الدول األعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التطوير الكامل ،وتقدم المرأة،
وتمكينها ،بغرض أن تضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص
عليها في هذه االتفاقية ،والتمتع بها.
.2.6معاهدات تعالج قضايا ذات اهتمام خاص بالفتيات
اتفاقية حقوق الطفل هي أداة بالغة األهمية لتحقيق حقوق الفتيات .األحكام األساسية في االتفاقية ،بما في ذلك المبدأ الرئيس
الداعي إلى العمل لما فيه "أفضل مصالح الطفل" ،تنطبق على الصبيان والفتيات .تلزم االتفاقية الدول األعضاء بضمان أن يتمتع كل
طفل -سواء كان بنتا أو صبيا -يقع ضمن صالحياتها بجميع الحقوق المعترف بها في االتفاقية .وللبروتوكول االختياري من اتفاقية
حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال ،وبغاء األطفال ،والمواد اإلباحية عن األطفال بعد خاص يظهر الفارق بين الجنسين ،ويعكس
حقيقة أن بعض أشكال االستغالل تؤثر بشكل خاص في الفتيات.
فتيات يرتدين المالبس التقليدية أثناء االحتفال بمهرجان القرنقعوة في قطر .الصورة لعمر تشاتريواال ،وأعيد النشر بوجب ترخيص .CC BY-NC-ND 2.0
الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | 19