‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫المادة ‪ :12‬الصحة‬ ‫للمرأة حقوق متساوية في الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :13‬الحياة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫للمرأة حقوق متساوية في االستحقاقات العائلية‪ ،‬والقروض المالية‪ ،‬والمشاركة في األنشطة الترفيهية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :14‬المرأة الريفية‬ ‫للمرأة الريفية الحق في ظروف حياتية مالئمة‪ ،‬والمشاركة في تخطيط التطوير والحصول على الرعاية‬ ‫الصحية والتعليم‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬المساواة أمام القانون‬ ‫المرأة والرجل سواسية أمام القانون‪ .‬للمرأة الحق القانوني في إبرام العقود‪ ،‬والحصول على ممتلكات‬ ‫واختيار مكان إقامتها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :16‬الزواج واألسرة‬ ‫للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في المسائل ذات العالقة بالزواج والعالقات األسرية‪.‬‬ ‫المواد من ‪ :24-17‬دور لجنة "سيداو"‬ ‫يتضمن معلومات حول متطلب اإلبالغ للدول األعضاء‪.‬‬ ‫المواد من ‪ :30-25‬إدارة اتفاقية "سيداو"‬ ‫تتضمن معلومات حول إجراءا�� التصديق وتاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫البروتوكول االختياري ألي من معاهدات حقوق اإلنسان هو معاهدة قائمة بذاتها‪ .‬مفتوح لجميع الدول األعضاء في المعاهدة‬ ‫األصلية‪ .‬ولدى عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية بروتوكوالت اختيارية‪ .‬قد توفر معايير إضافية لها عالقة بقضايا حقوق‬ ‫اإلنسان تتناولها معاهدات مختلفة‪ .‬خالف ذلك‪ ،‬قد يوفر البروتوكول االختياري وسيلة لشكاوى فردية تعرض أو استجوابات تجرى‬ ‫تتعلق بانتهاكات محتملة للحقوق المحمية بموجب المعاهدة‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،1999‬تبنت الجمعية العامة بروتوكوال اختياريا التفاقية "سيداو"‪ 44‬ودعت جميع الدول األعضاء في االتفاقية إلى أن تصبح‬ ‫عضوا في الصك الجديد في أسرع وقت ممكن‪ .‬بإمضاء الدولة العضو على البروتوكول االختياري‪ ،‬فإنها تعترف بصالحيات لجنة‬ ‫"سيداو" ‪ -‬هيئة المعاهدة المسؤولة عن مراقبة امتثال الدول األعضاء اللتزاماتها بموجب االتفاقية المذكورة (التي ستناقش‬ ‫بتفصيل أوسع في الفصل ‪ -)3‬في استقبال الشكاوى من األفراد أو الجماعات ضمن صالحيات الدولة والنظر فيها‪.‬‬ ‫يحدد البروتوكول االختياري إجراءين لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان المحتملة للمرأة‪:‬‬ ‫األول هو تقديم البالغات (أو الشكاوى) يسمح للمرأة المفردة‪ ،‬أو لمجموعة من النساء‪ ،‬بالتقدم بادعاءات عن انتهاك‬ ‫حقوقهن المحمية بموجب اتفاقية "سيداو" للنظر فيها من قبل لجنة االتفاقية‪ .‬ثمة معايير معينة ال بد من تلبيتها قبل النظر‬ ‫في الشكوى‪ ،‬من ضمنها متطلب أو تكون المعالجات القانونية المحلية قد استنفدت‪.‬‬ ‫الثاني هو إجراء استقصاء الذي يمكن لجنة "سيداو" من بدء التحقيق في أوضاع تمثل انتهاكا صارخا أو منهجيا لحقوق المرأة‪.‬‬ ‫يسمح إجراء االستقصاء للجنة اتفاقية "سيداو" بإجراء تحقيق في انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان لم تعالج بشكل مالئم من‬ ‫خالل إجراء التقدم بالشكاوى الفردية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫يتوافر المزيد من المعلومات حول البروتوكول االختياري على موقع‪ www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx :‬انظر أيضا لجنة‬ ‫حقوق اإلنسان األسترالية‪ ،‬آليات النهوض بحقوق اإلنسان للمرأة‪ :‬دليل استخدام البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وآليات‬ ‫الشكاوى الدولية األخرى‪ ;2011 ،‬والبروتوكول االختياري لموقع االتفاقية المذكورة على اإلنترنت‪ ،‬والمتاح على موقع‪./http://opcedaw.wordpress.com/about :‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪17‬‬

Select target paragraph3