تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
بموجب اتفاقية "سيداو" ،فإن لدى الدول األعضاء التزامات بالوسائل والسلوكات والتزامات بالنتائج .ويتعين عليها أن تطور وتطبق
سياسات ،وبرامج ،وأطر عمل مؤسسية تهدف إلى تلبية احتياجات معينة للمرأة وتقود إلى التطوير الكامل إلمكاناتها على قدم
المساواة مع الرجل.
الدول التي صدقت أو انضمت إلى اتفاقية "سيداو" ملزمة قانونا بوضع أحكامها موضع التنفيذ .كما يطلب إليها تقديم تقرير وطني،
كل أربع سنوات على األقل ،عن التدابير التي اتخذتها امتثاال اللتزاماتها تجاه المعاهدة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ملخص المواد
المادة :1تعريف التمييز
تعرف التمييز ضد المرأة لتغطية جوانب حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة.
المادة :2التزامات الحكومات
يتعين على الدول األعضاء إلغاء جميع القوانين ،والسياسات ،والممارسات التميزية من
األطر القانونية الوطنية.
المادة :3المساواة
المرأة مساوية للرجل بشكل أساسي في جميع نواحي الحياة .ويجب على الحكومات
اتخاذ التدابير لدعم مساواة المرأة في حياة البلد المدنية ،والسياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية.
المادة :4التدابير الخاصة المؤقتة
يمكن للحكومات أن تطبق تدابير خاصة مؤقتة لتسريع عملية مساواة المرأة.
المادة :5التحامل
توافق الحكومات على تعديل أو إلغاء الممارسات القائمة على افتراض دونية أو تفوق أي
من الجنسين.
المادة :6االتجار في البشر
توافق الحكومات على اتخاذ خطوات لقمع االتجار في النساء ،واستغاللهن ،وأعمال الدعارة.
المادة :7الحياة السياسية والعامة
للمرأة حق مساو للرجل في التصويت ،وشغل المناصب العامة والمشاركة في
المجتمع المدني.
المادة :8العمل الدولي
للمرأة الحق في العمل على المستوى الدولي من دون تمييز.
المادة :9الجنسية
للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية ،أو تغييرها أو االحتفاظ بها،
هي وأوالدها.
المادة :10التعليم
للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في التعليم ،بما في ذلك دخول المدارس ،والتدريب
المهني ،وفرص الحصول على منح دراسية.
المادة :11التوظيف
للمرأة حقوق متساوية في التوظيف ،وأن تكون متحررة من التمييز على أساس
الحالة االجتماعية أو األمومة.
| 16الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات