‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2.2‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو") في عام ‪ .1979‬جميع دول‬ ‫العالم تقريبا أعضاء فيها‪ .‬االستثناءات الوحيدة تشمل إيران‪ ،‬وباالو‪ ،‬والصومال‪ ،‬والسودان الجنوبي‪ ،‬والسودان‪ ،‬وتونغا‪ ،‬والواليات‬ ‫المتحدة األمريكية‪ 38.‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬حسب كلمات اللجنة الخاصة بها‪" ،‬جزء من إطار‬ ‫قانوني دولي شامل لحقوق اإلنسان يهدف إلى ضمان تمتع جميع الناس بجميع حقوق اإلنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫‪39‬‬ ‫ضد المرأة على أساس الجنس أو النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫انبثقت اتفاقية "سيداو" عن إدراك أنه من الضروري إيجاد وسائل إضافية لحماية حقوق اإلنسان للمرأة بسبب حقيقة أن "إنسانية"‬ ‫االتفاقية لم تكن كافية لضمان حماية حقوق المرأة‪ .‬ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واضحة تماما‬ ‫في هذه النقطة‪ .‬وهي تبين أنه على الرغم من وجود أدوات أخرى‪ ،‬لم تحصل المرأة على حقوق مساوية للرجل وأن التمييز ضد المرأة‬ ‫ال يزال موجودا في كل مجتمع‪.‬‬ ‫تعريف التمييز الوارد في اتفاقية "سيداو" كان حاسما في "ترسيخ" الوضوح واالتفاق حول حقوق اإلنسان للمرأة‪ .‬بالتركيز في "التأثير"‬ ‫عالوة على "الغرض"‪ ،‬فقد أكد التعريف أيضا الحظر الواضح والجلي ضد التمييز القائم على النوع االجتماعي‪ .‬وكما بينت لجنة "سيداو"‪:‬‬ ‫المعاملة المتماثلة أو المحايدة للنساء والرجال قد يكون فيها نوع من التمييز ضد المرأة‪ ،‬إذا نجم عن هذه المعاملة‪،‬‬ ‫أو كان من تأثيراتها‪ ،‬إنكار حق المرأة في ممارسة حق ما بسبب عدم إدراك الغبن الموجود سابقا وعدم المساواة التي‬ ‫‪41 40‬‬ ‫تواجهها المرأة والقائمة على التمييز بين الجنسين‪.‬‬ ‫التمييز ضد المرأة هو‪:‬‬ ‫أي تمييز‪ ،‬أو استبعاد‪ ،‬أو قيد يوضع على أساس الجنس ويكون من تأثيراته إضعاف أو إبطال‬ ‫االعتراف بحق المرأة في التمتع بحقوق اإلنسان وممارسة تلك الحقوق والحريات األساسية‬ ‫في مجاالت السياسة‪ ،‬واالقتصاد‪ ،‬والحقول االجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والمدنية أو أي مجال آخر‪،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بغض النظر عن حالتها االجتماعية‪ ،‬وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫تشتمل اتفاقية "سيداو" على بيان تمهيدي (أو "ديباجة") و‪ 30‬مادة‪ .‬عند قراءتها مجتمعة‪ ،‬فإن المواد من ‪ 1‬إلى ‪ 5‬والمادة ‪ 24‬تضع‬ ‫اإلطار العام لتفسير المواد الموضوعية في االتفاقية‪ .‬وتبرز هذه المواد أيضا المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها اتفاقية "سيداو"‬ ‫وتعمل كدليل لتطبيق المواد الموضوعية (رغم أن هذا ليس تمييزا واضحا)‪ .‬عالوة على تعريف ما يمثل تمييزا ضد المرأة‪ ،‬وضعت‬ ‫اتفاقية "سيداو" أجندة للعمل الوطني لتعزيز حقوق اإلنسان األساسية‪ ،‬وتجاوز عقبات التمييز ضد النساء والفتيات وتحقيق تقدم‬ ‫في اتجاه المساواة بين الجنسين‪ .‬وهي ال تحدد بالتفصيل كيف يمكن أن تتحقق تلك األهداف‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬تبين أن كل دولة على‬ ‫حدة في وضع أفضل لتقرير طريقة إصالح قوانينها وسياساتها بهدف إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة الحقيقية‪.‬‬ ‫بتصديق الدول على اتفاقية "سيداو"‪ ،‬أو االنضمام إليها‪ ،‬فإنها تلزم نفسها بالقيام بسلسلة من اإلجراءات التي تقضي على التمييز‬ ‫ضد المرأة بجميع أشكاله‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫•دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني‪.‬‬ ‫•إلغاء جميع القوانين التمييزية وتبني قوانين مالئمة تمنع التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫كما في يونيو ‪ 2013‬معلومات عن الوضع الراهن انظر مجموعة معاهدات األمم المتحدة؛ متاحة على موقع‪https://treaties.un.org/Pages/Home. :‬‬ ‫‪.aspx?clang=_en‬‬ ‫‪39‬‬ ‫توصية عامة رقم ‪ 28‬بشأن التزامات الدول األعضاء األساسية بموجب المادة ‪ 2‬من االتفاقية (‪.3 )2010‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪.Ibid; para. 5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اتفاقية "سيداو" مادة ‪1‬‬ ‫‪ | 14‬الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

Select target paragraph3