‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫أوال‪ :‬التزام الدول األعضاء بضمان أال يكون هناك أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة في‬ ‫القوانين وأنها محمية من التمييز‪ -‬الذي قد ترتكبه السلطة العامة‪ ،‬أو السلطة القضائية‪ ،‬أو‬ ‫المنظمات‪ ،‬أو المؤسسات‪ ،‬أو األفراد‪ -‬سواء في المجال العام أو الخاص من قبل محاكم مختصة‬ ‫عالوة على عقوبات ومعالجات قانونية أخرى‪ .‬ثانيا‪ :‬التزام الدول األعضاء بتحسين وضع المرأة‬ ‫"بحكم الواقع" من خالل سياسات وبرامج متينة وفاعلة‪ .‬ثالثا‪ :‬التزام الدول األعضاء بمعالجة‬ ‫العالقات السائدة بين الجنسين والصورة النمطية القائمة على النوع االجتماعي والتي تؤثر في المرأة‬ ‫ليس من خالل األعمال الفردية التي يقوم بها أفراد فحسب‪ ،‬بل من خالل القانون‪ ،‬والبنى القانونية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسات أيضا‪.‬‬ ‫من وجهة نظر اللجنة‪ ،‬فإن مجرد وجود نهج قانوني رسمي أو برنامجي لن يكون كافيا إلقامة مساواة‬ ‫بحكم الواقع بين الرجل والمرأة‪ ،‬التي تفسرها اللجنة بأنها مساواة موضوعية‪ .‬إضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تفرض المعاهدة إعطاء المرأة انطالقة مساوية وأن يتم تمكينها من بيئة مواتية لتحقيق مساواة‬ ‫في النتائج‪ .‬ضمان معاملة المرأة بطريقة مساوية ومماثلة لمعاملة الرجل ال تكفي‪ .‬بدال من ذلك‪،‬‬ ‫يجب أخذ االختالفات البنيوية البيولوجية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية بين الرجل والمرأة بعين االعتبار‪.‬‬ ‫في ظل ظروف معينة‪ ،‬تكون المعاملة غير المتماثلة بين المرأة والرجل مطلوبة من أجل معالجة‬ ‫مثل هذه االختالفات‪ .‬كما أن متابعة هدف المساواة الموضوعية تحتاج إلى استراتيجية فاعلة تهدف‬ ‫‪36‬‬ ‫إلى التغلب على نقص تمثيل المرأة وإعادة توزيع الموارد والسلطة بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫‪37 36‬‬ ‫حظر التمييز‪ :‬مصادر االلتزام‬ ‫‪37‬‬ ‫مصدر المعاهدة‬ ‫•اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة ‪)2‬‬ ‫•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد ‪)26، 3 ،)1(2‬‬ ‫•معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ‪)2‬‬ ‫•اتفاقية حقوق الطفل (المادة ‪)2‬‬ ‫•االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم (المادة ‪)7‬‬ ‫•العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المواد ‪)7، 3 ،)2( 2‬‬ ‫•االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة ‪)6‬‬ ‫•االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (المادة ‪)14‬‬ ‫•االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (المادة ‪)1‬‬ ‫•الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المادتان ‪ 2‬و‪))3( 18‬‬ ‫المصدر غير التعاهدي‬ ‫•إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم (المادة ‪)1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬توصيات عامة رقم ‪ 25‬حول التدابير الخاصة المؤقتة‪ ،2004 ،‬الفقرات ‪.8-4‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مقتبس عن مفوضية حقوق اإلنسان‪ ،‬مبادئ وإرشادات موصى بها حول حقوق اإلنسان واالتجار في البشر‪ :‬تعليق‪ ،2010 ،‬ص‪.63 .‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪13‬‬

Select target paragraph3