‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في التعليم‬ ‫ورد احلق يف التعلي يف الدستور حتت فصل حقوق األردنيني وواجباهت حيث نصت املادة )‪ )6‬منه على أن‪– 1" :‬‬ ‫‪.114‬‬ ‫األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينه يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين ‪ -2‬تكفل الدولة‬ ‫العمل والتعلي ضمن حدود إمكانياهتا وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني"‪ .‬كما نصت املادة (‪ )12‬على انه‬ ‫"حيق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعلي أفرادها على أن تراعي األحكام العامة املنصوص عليها يف القانون‬ ‫وختضع لرقابة احلكومة يف براجمها وتوجيهها "‪.‬يف حني أكدت املادة (‪ )21‬على أن "التعلي األساسي إلزامي لألردنيني وهو‬ ‫جماين يف مدار احلكومة "‪ .‬ومن التطورات االجيابية تعديل املادة (‪ )21‬من الدستور بالغاء كلمة االبتدائي واالستعاضة‬ ‫عنها بكلمة "االساسي"‪ ،‬مبا يزيد عدد سنوات التعلي اجملاين االلزامي‪ ،‬علما بأن الدستور والقوانني األردنية األخرى الناظمة‬ ‫للحق يف التعلي مل متيز بني الذكور واإلناث يف جمال االلتحاق يف املراحل التعليمية بأنواعها بل جاء الدستور لينص على أن‬ ‫األردنيني أمام القانون سواء ال متييز بينه يف احلقوق والواجبات‪ .‬كما انض االردن اىل املواثيق الدولية حلقوق االنسان اليت‬ ‫تقر احلق يف التعلي ‪ ،‬وتؤكد على إلزامية وجمانية التعلي األساسي‪ ،‬وتكفل حرية التعلي وحق األفراد يف إنشاء املؤسسات‬ ‫التعليمية اخلاصة حتت إشراف الدولة‪.‬‬ ‫‪ .115‬وعلى الرغ من أن الدستور نص على جمانية التعلي األساسي وبالرغ من ان قانون الرتبية والتعلي نص بشكل‬ ‫واضح وصريح على جمانية التعلي األساسي والثانوي وان الدولة تتحمل اجلزء األكرب من هذه الكلفة‪ ،‬إال أن ذات القانون‬ ‫تضمن ما يشكل ضريبة على التعلي تتناىف مع مبدأ اجملانية؛ حيث تنص املادة (‪ )42‬على ما يلي‪" :‬أ ‪ -‬تفرض ضريبة تربية‬ ‫وتعلي بنسبة ‪ %2‬من القيمة االجيارية الصافية املقدرة مبوجب قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات املعمول‬ ‫به تسمى (ضريبة املعارف) وتستوىف من مشغل أي عقار سواء كان مالكا أو مستأجرا له‪ ،‬وحتدد إجراءات حتصيل هذه‬ ‫الضريبة مبوجب نظام يصدر مبقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفري األبنية املدرسية وصيانتها وعلى سائر األمور‬ ‫املتعلقة بتحقيق أهداف العملية الرتبوية‪ .‬ب‪ -‬جيوز مجع التربعات املدرسية يف املؤسسات التعليمية احلكومية لتعزيز العمل‬ ‫الرتبوي وذلك مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية"‪ .‬وجتدر اإلشارة إىل أن األردن يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية اليت‬ ‫حيتاجها الطلبة واليت ترتاوح بني (‪ .)%16 -4‬ويرى املركز ان وجود رسوم إجبارية يدفعها الطلبة للمدار بداية كل عام‬ ‫دراسي يشكل حتدياً مادياً لبعض األسر بالرغ من صدور ارادة ملكية يف عام ‪ 2111‬والسنوات السابقة تعفي الطلبة من‬ ‫هذه الرسوم‪ .‬كما ان قانون الرتبية والتعلي رق (‪ )3‬لسنة ‪ 1224‬وتعديالته الذي حدد أهداف التعلي واألسس اليت تقوم‬ ‫عليها عملية الرتبية‪121‬مل يتضمن نصا واضحا صرحيا ومباشرا يؤكد على وجوب توجيه الرتبية والتعلي إىل توطيد احرتام‬ ‫‪ 128‬نصت املادة ‪/3‬ب‪ 3/‬على أن "الشعب األردين وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري أو اإلقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي"‪ .‬كما أشارت املادة ‪/3‬ج‪" 2/‬‬ ‫احرتام حرية الفرد وكرامته"‪ .‬كما جاء يف املادة (‪/4‬ف) ‪ " :‬تنبثق األهداف العامة للرتبية يف اململكة من فلسفة الرتبية وتتمثل يف تكوين املواطن املؤمن باهلل تعاىل املنتمي لوطنه وأمته‪،‬‬ ‫املتحلي بالفضائل والكماالت اإلنسانية النامي يف خمتلف جوانب الشخصية اجلسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية حبيث يصبح الطالب يف هناية مراحل التعلي مواطنا‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3