المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في التعليم
ورد احلق يف التعلي يف الدستور حتت فصل حقوق األردنيني وواجباهت حيث نصت املادة ) )6منه على أن– 1" :
.114
األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينه يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين -2تكفل الدولة
العمل والتعلي ضمن حدود إمكانياهتا وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني" .كما نصت املادة ( )12على انه
"حيق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعلي أفرادها على أن تراعي األحكام العامة املنصوص عليها يف القانون
وختضع لرقابة احلكومة يف براجمها وتوجيهها ".يف حني أكدت املادة ( )21على أن "التعلي األساسي إلزامي لألردنيني وهو
جماين يف مدار احلكومة " .ومن التطورات االجيابية تعديل املادة ( )21من الدستور بالغاء كلمة االبتدائي واالستعاضة
عنها بكلمة "االساسي" ،مبا يزيد عدد سنوات التعلي اجملاين االلزامي ،علما بأن الدستور والقوانني األردنية األخرى الناظمة
للحق يف التعلي مل متيز بني الذكور واإلناث يف جمال االلتحاق يف املراحل التعليمية بأنواعها بل جاء الدستور لينص على أن
األردنيني أمام القانون سواء ال متييز بينه يف احلقوق والواجبات .كما انض االردن اىل املواثيق الدولية حلقوق االنسان اليت
تقر احلق يف التعلي ،وتؤكد على إلزامية وجمانية التعلي األساسي ،وتكفل حرية التعلي وحق األفراد يف إنشاء املؤسسات
التعليمية اخلاصة حتت إشراف الدولة.
.115وعلى الرغ من أن الدستور نص على جمانية التعلي األساسي وبالرغ من ان قانون الرتبية والتعلي نص بشكل
واضح وصريح على جمانية التعلي األساسي والثانوي وان الدولة تتحمل اجلزء األكرب من هذه الكلفة ،إال أن ذات القانون
تضمن ما يشكل ضريبة على التعلي تتناىف مع مبدأ اجملانية؛ حيث تنص املادة ( )42على ما يلي" :أ -تفرض ضريبة تربية
وتعلي بنسبة %2من القيمة االجيارية الصافية املقدرة مبوجب قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات املعمول
به تسمى (ضريبة املعارف) وتستوىف من مشغل أي عقار سواء كان مالكا أو مستأجرا له ،وحتدد إجراءات حتصيل هذه
الضريبة مبوجب نظام يصدر مبقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفري األبنية املدرسية وصيانتها وعلى سائر األمور
املتعلقة بتحقيق أهداف العملية الرتبوية .ب -جيوز مجع التربعات املدرسية يف املؤسسات التعليمية احلكومية لتعزيز العمل
الرتبوي وذلك مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية" .وجتدر اإلشارة إىل أن األردن يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية اليت
حيتاجها الطلبة واليت ترتاوح بني ( .)%16 -4ويرى املركز ان وجود رسوم إجبارية يدفعها الطلبة للمدار بداية كل عام
دراسي يشكل حتدياً مادياً لبعض األسر بالرغ من صدور ارادة ملكية يف عام 2111والسنوات السابقة تعفي الطلبة من
هذه الرسوم .كما ان قانون الرتبية والتعلي رق ( )3لسنة 1224وتعديالته الذي حدد أهداف التعلي واألسس اليت تقوم
عليها عملية الرتبية121مل يتضمن نصا واضحا صرحيا ومباشرا يؤكد على وجوب توجيه الرتبية والتعلي إىل توطيد احرتام
128نصت املادة /3ب 3/على أن "الشعب األردين وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري أو اإلقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي" .كما أشارت املادة /3ج" 2/
احرتام حرية الفرد وكرامته" .كما جاء يف املادة (/4ف) " :تنبثق األهداف العامة للرتبية يف اململكة من فلسفة الرتبية وتتمثل يف تكوين املواطن املؤمن باهلل تعاىل املنتمي لوطنه وأمته،
املتحلي بالفضائل والكماالت اإلنسانية النامي يف خمتلف جوانب الشخصية اجلسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية حبيث يصبح الطالب يف هناية مراحل التعلي مواطنا
86