‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫االجتار بالبشر‪ ،‬وتفعيل النصوص القانونية املعمول هبا يف األردن‪ ،‬واملتعلقة بعدم جواز حجز جواز السفر‪ ،‬وذلك‬ ‫مبوجب املادة رق (‪ )11‬من قانون جوازات السفر املؤقت وتعديالته رق (‪ )5‬لسنة ‪.2113‬‬ ‫‪ ‬ويف جمال العاملني يف قطاع صناعة االلبسة واملنسوجات ويف املناطق االقتصادية املؤهلة‪ ،‬يوصي املركز بضرورة النص يف‬ ‫قانون العمل على ضرورة وجود التفتيش الليلي على املصانع للتاكد من التزامها باحكام قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬ويف جمال عمالة االطفال‪ ،‬يوصي املركز بضرورة محاية االطفال العاملني من خالل اختاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫تفعيل دور وزارة التنمية االجتماعية يف تطبيق أحكام القانون إلعادة األطفال العاملني إىل املدار ‪،‬‬ ‫‬‫وإعادة النظر يف املادة (‪ )312‬من قانون العقوبات اخلاصة جبرائ التسول مبا يتفق و املعايري الدولية‬ ‫حلقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تفعيل نص املادة (‪ )34‬من قانون العمل اخلاصة مبنع تشغيل األحداث باألعمال اخلطرية واملضرة‬ ‫‬‫بالصحة‪.‬‬ ‫تفع يل دور مفتشي العمل اخلاص باألطفال يف مديريات العمل يف اململكة للمراقبة والتفتيش ومعاقبة‬ ‫‬‫أرباب العمل املخالفني وذلك للحد من هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫تنظي ومراقبة عمل األحداث يف املنشآت ضمن الشروط املسبقة اليت حددها القانون وهي‪:‬‬ ‫‬‫(الفحوصات الطبية للتأكد من لياقة احلدث ‪ ،‬موافقة ويل األمر‪ ،‬ان اليقل عمر احلدث عن ‪ 13‬عاما‪،‬‬ ‫وأن ال تتجاوز ساعات عمله الست ساعات يوميا)‪.‬‬ ‫عدم السماح بتشغيله خالل العطل الرمسية والدينية والعطل االسبوعية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪02‬‬

Select target paragraph3