المركز الوطني لحقوق اإلنسان
االجتار بالبشر ،وتفعيل النصوص القانونية املعمول هبا يف األردن ،واملتعلقة بعدم جواز حجز جواز السفر ،وذلك
مبوجب املادة رق ( )11من قانون جوازات السفر املؤقت وتعديالته رق ( )5لسنة .2113
ويف جمال العاملني يف قطاع صناعة االلبسة واملنسوجات ويف املناطق االقتصادية املؤهلة ،يوصي املركز بضرورة النص يف
قانون العمل على ضرورة وجود التفتيش الليلي على املصانع للتاكد من التزامها باحكام قانون العمل.
ويف جمال عمالة االطفال ،يوصي املركز بضرورة محاية االطفال العاملني من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:
تفعيل دور وزارة التنمية االجتماعية يف تطبيق أحكام القانون إلعادة األطفال العاملني إىل املدار ،
وإعادة النظر يف املادة ( )312من قانون العقوبات اخلاصة جبرائ التسول مبا يتفق و املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان.
تفعيل نص املادة ( )34من قانون العمل اخلاصة مبنع تشغيل األحداث باألعمال اخلطرية واملضرة
بالصحة.
تفع يل دور مفتشي العمل اخلاص باألطفال يف مديريات العمل يف اململكة للمراقبة والتفتيش ومعاقبة
أرباب العمل املخالفني وذلك للحد من هذه الظاهرة.
تنظي ومراقبة عمل األحداث يف املنشآت ضمن الشروط املسبقة اليت حددها القانون وهي:
(الفحوصات الطبية للتأكد من لياقة احلدث ،موافقة ويل األمر ،ان اليقل عمر احلدث عن 13عاما،
وأن ال تتجاوز ساعات عمله الست ساعات يوميا).
عدم السماح بتشغيله خالل العطل الرمسية والدينية والعطل االسبوعية
-
02