‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ملثل هذه املخالفات‪ .‬وواضح ان مسألة تنظي عقود العمالة املنزلية الوافدة للممكة ما زالت حباجة اىل مراجعة شاملة‬ ‫وعادلة الطراف املعادلة كافة‪.‬‬ ‫‪ .111‬ويف جمال العمال يف املناطق الصناعية املؤهلة قام املركز خالل عام ‪ 2111‬بزيارات ميدانية هلذه املناطق‪ ،‬وتبني وجود‬ ‫(‪ )23‬مفتشا موزعني على (‪ )65‬شركة تض (‪ )3212‬عامل اردين و(‪ )22252‬عامال اجنبياً‪ .‬وقد سجلت املالحظات‬ ‫التالية‪( :‬أ) عدم وجود التفتيش الليلي بشكل دائ ‪( ،‬ب) عدم دفع االجور يف مواعيدها‪ ،‬عدم االلتزام بالصحة والسالمة‬ ‫املهنية يف بعض املصانع بشكل مناسب‪( ،‬ج) عدم توفري التامني الصحي للعمال‪( ،‬ج) عدم استقرار العمالة يف بعض‬ ‫الشركات وهروب العمال الوافدين من الشركات اليت يعملون هبا وعمله لدى جهات اخرى بصورة غري قانونية‪( .‬د) عدم‬ ‫معرفة العمال سواء كانوا اردنيني او وافدين بقانون العمل األردين‪ ،‬وعدم التزام الشركات بقانون العمل من حيث ساعات‬ ‫العمل واجور العمل االضايف وحجز جوازات السفر واستغالل العمال‪ ،‬باالضافة اىل عدم استصدار تصاريح العمل واذن‬ ‫االقامة‪ ،‬واحلرمان من حرية التنقل وتقييدها يف ساعات الليل والتالعب يف احتساب ساعات العمل االضايف‪.‬‬ ‫‪ .111‬وخبصوص عمل االطفال والتسول‪ ،‬وعلى الرغ من اجلهود الىت تقوم هبا احلكومة واجلهات غري الرمسية للحد من ظاهرة‬ ‫عمل االطفال اال انه ومنذ صدور التقرير االحصائي الصادر عن دائرة االحصاءات العامة عام ‪ 2113‬الذى اكد وجود ما‬ ‫يزيد على ‪ 33‬الف طفل عامل‪ ،‬اال ان هذه الظاهرة ما تزال تتفاق ‪ .‬وقد قام املركز خالل عام ‪ 2111‬بزيارات ميدانية‬ ‫ملواقع عمل األطفال يف عدد من مناطق اململكة‪ ،‬وتبني اهن يعملون يف مهن امليكانيك وخدمة السيارات واملهن احلرفية‬ ‫واإلنشائية وورش احلدادة والدهان ومجع النفايات والتسول‪ ،‬وكلها تشكل أعماال خطرة على األطفال وتندرج ضمن‬ ‫تصنيف اسوأ أشكال عمل األطفال وفقا لالتفاقيات الدولية‪ .‬وقد الحظ املركز تزايد ظاهرة عمل االطفال يف التسوق يف‬ ‫الشوارع والتسول وغريها من االعمال‪ .‬كما رصد املركز االنتهاكات الىت يتعرض هلا االطفال ومن ابرزها (أ) طول ساعات‬ ‫العمل‪ ،‬وتدين االجور حبيث ال تصل اىل احلد االدين لالجور‪( .‬ب) تعرض األطفال العاملني يف مواقع العمل للعديد من‬ ‫املمارسات اليت تشتمل يف اغلبها الضرب والشت وغريها من ضروب املعاملة غري االنسانية‪( .‬ج) وجود ممارسات ال‬ ‫أخالقية متار حبقه أثناء العمل‪( .‬ه) معاناة األطفال العاملني من خالل بيئة العمل وتعرضه اىل امراض خمتلفة نتيجة‬ ‫استنشاق غازات واخبرة و‪/‬او التعرض ملخاطر العمل مثل السقوط عن السقاالت او التعرض حلوادث السري‪ .‬وجدير بالذكر‬ ‫انه مت تعديل قرار وزير العمل املتعلق بقائمة األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة لألحداث‪ ،‬والصادر مبقتضى‬ ‫أحكام املادة (‪ )34‬من قانون العمل رق (‪ )1‬لسنة‪ 1226‬وتعديالته ومت نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ‪ 16‬حزيران‬ ‫‪.2111‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪ 126‬تضمن التعديل خماطر االعمال كما يلي‪ -1 :‬األعمال ذات املخاطر اجلسدية ‪-2‬األعمال ذات املخاطر النفسية و االجتماعية ‪-3‬األعمال ذات املخاطر األخالقية ‪-4‬‬ ‫املخاطر الكيميائية ‪ -5‬املخاطر الفيزيائية ‪ -6‬املخاطر البيولوجية واجلرثومية (فريوسات‪/‬بكترييا‪ /‬طفيليات وغريها) ‪ -3‬املخاطر األرغونومية (تالؤم االنسان مع اآللة وادوات العمل)‬ ‫‪-1‬خماطر أخرى‪:‬العمل على السفن‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3