المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.13ويؤكد املركز على ضرورة إدخال مجلة من التعديالت الالزمة على قانون اجلمعيات رق 51لسنة 2111ليتماشى مع
التعديالت الدستورية اليت منع افراغ هذا احلق من مضمونه ،وكذلك مع املعايري الدولية اليت كفلت ممارسة هذا احلق وذلك
يف ضوء املبادئ التالية:
حرية تكوين اجلمعيات بإشعار إىل اإلدارة اليت هلا احلق يف االعرتاض على ذلك لدى القضاء ،وأن ال يتوقف تكوين
اجلمعية على موافقة اإلدارة احلكومية.
أن تتمتع اجلمعيات حبق وضع مواثيقها وأنظمتها اخلاصة وتعديلها ،بدون أية قيود سوى تلك الضرورية يف جمتمع
دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ،مع عدم التوسع
يف تفسري مفهوم " النظام العام".
ان يكون االشراف على اجلمعيات هليئة مستقلة تتكون من ممثلني لإلدارة احلكومية وممثلني ملنظمات اجملتمع املدين.
ان تتمتع اجلمعيات باحلرية التامة يف إدارة شؤوهنا حتت اشراف اهليئة املستقلة املذكورة يف البند(ج)اليت هلا احلق يف
اللجوء إىل القضاء حملاسبة اية مجعية ختالف القانون.
ان تتمتع اجلمعيات حبق انتخاب هيئاهتا اإلدارية بكل حرية بدون تدخل اإلدارة يف ذلك.
ان ينظ القانون ،كما نص الدستور ،كل شؤون اجلمعيات ،وأن ال يت إحالة الكثري من األمور التنظيمية إىل األنظمة
والتعليمات اليت تكررت يف قانون اجلمعيات لسنة .2111
ان تتوقف احلكومة عن إستخدام احلق يف تعيني هيئات إدارية مؤقتة إلدارة اجلمعيات واالحتادات ،كما حدث يف مجعية
املركز اإلسالمي ،وإحتاد مجعيات العاصمة واالحتاد العام للجمعيات اخلريية.
أ ن يت إلغاء العقوبات الواردة يف القانون وإحالة معاجلة أية خمالفات ترتكبها اجلمعيات إىل قانون العقوبات الذي يتكفل
بذلك.
�� أن ال جيوز منح أية جهة حكومية حق حل اجلمعيات ،وأن يوكل هذا األمر إما هليئاهتا العامة وبأغلبية نسبية كبرية أو
للقضاء املختص.
التأكيد على حق اجلمعيات يف تلقي املساعدات والتربعات من مصادر أردنية وأجنبية ،شريطة اإلفصاح عن ذلك للهيئة
املستقلة املشرفة على اجلمعيات وأن تظهر يف ميزانياهتا السنوية وتوضح أوجه انفاقها على أسا االهداف والغايات وفقاً
لنظامها االساسي
66