‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تقلد الوظائف العامة‬ ‫‪ .31‬يعترب احلق يف تقلد الوظائف العامة واحدة من حقوق املواطن األساسية اليت كفلها الدستور‪ 35‬واملواثيق الدولية‪،36‬‬ ‫وتوجب املادة السابعة من اتفاقية االم املتحدة ملكافحة الفساد اليت صادقت عليها اململكة يف عام ‪ 2115‬االخذ مببادئ‬ ‫الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية مثل اجلدارة واالنصاف واالهلية يف نظ واجراءات توظيف املستخدمني املدنيني‬ ‫وغريه من املوظفني العموميني ‪ 33.‬وقد بني نظام اخلدمة املدنية احلايل رق (‪ )31‬لسنة ‪ 2113‬أه املرتكزات والقي‬ ‫املؤسسية اليت حتك التعيني يف الوظائف العامة‪ ،‬كعدم التمييز على أسا اجلنس أو العرق أو الدين أو احلالة االجتماعية‪.‬‬ ‫كما ربط التعيني يف وظائف اخلدمة املدنية باالحتياجات اليت مت إقراراها يف جداول تشكيالت الوظائف مبا حيقق استخدام‬ ‫أفضل الكفاءات وفقا ألسس االستحقاق واجلدارة وحتقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص‪ ،31‬فقد وضع هذا‬ ‫النظام شروطا لشغل الوظائف العامة كاجلنسية‪ ،‬العمر‪ ،‬اللياقة الصحية‪ ،‬الصالحية األدبية وتوفر متطلبات إشغال الوظيفية‪،‬‬ ‫وتطبق هذه الشروط على قدم املساواة ما بني الذكور واإلناث‪ .32‬وتفعيالً الحكام نظام اخلدمة املدنية فقد اصدر جملس‬ ‫اخلدمة املدنية تعليمات اختيار وتعيني املوظفني يف الوظائف احلكومية من الفئات االوىل والثانية والثالثةاستناداً الحكام‬ ‫املادة (‪ )42‬من نظام اخلدمة املدنية رق (‪ )31‬لسنة ‪ 2113‬والذي اكد على ضرورة اختيار وتعيني املوظفني استنادا ملبدأ‬ ‫الكفاءة واالقدمية اذ يت اعداد كشوفات التنافس لطاليب التوظيف من الفئتني االوىل والثانية وفقاً لالسس التالية ‪ .1 :‬يت‬ ‫اعداد كشوفات التنافس‬ ‫جدول رقم (‪ )2‬عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين‬ ‫لطاليب التوظيف مرة‬ ‫عدد المتقدمين‬ ‫المؤهل‬ ‫السنة‬ ‫عدد المعينين‬ ‫المجموع‬ ‫إناث‬ ‫المجموع‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫ذكور‬ ‫واحدة كل عام وذلك‬ ‫جامعي‬ ‫‪6331‬‬ ‫‪3552‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪12332‬‬ ‫‪11211 3322‬‬ ‫التخصص‬ ‫حسب‬ ‫دبلوم‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪1332‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪5132‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫واحملافظة واجلنس وفقاً‬ ‫‪24251‬‬ ‫المجموع ‪15433 2431‬‬ ‫جامعي‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪3241‬‬ ‫‪3113‬‬ ‫‪23314‬‬ ‫‪21126 6251‬‬ ‫للعوامل التالية‪( -:‬ا)‬ ‫دبلوم‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪13656‬‬ ‫‪15231 2426‬‬ ‫املعدل يف املؤهل العلمي‬ ‫‪12324‬‬ ‫‪5626‬‬ ‫‪4253‬‬ ‫‪45141‬‬ ‫المجموع ‪36356 1614‬‬ ‫االعلى وخيصص له ‪12‬‬ ‫‪ 35‬تنص املادة ‪ 22‬من الدستور على انه "‪ .1‬لكل اردين حق تويل املناصب العامة والشروط املعينة يف القوانني او االنظمة كما تنص املادة ‪ 2/6‬تكفل الدولة العمل والتعلي ضمن‬ ‫حدود امكانياهتا وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص جلميع االردنيني‪ . 2 .‬التعيني يف الوظائف العامة من دائمة او مؤقته يف الدولة واالدارات امللحقة هبا والبلديات يكون على اسا‬ ‫الكفاءات واملؤهالت"‬ ‫( ‪ )36‬انظر املادة (‪ )21‬من االعالن العاملي حلقوق االنسان واملادة (‪ )25‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و املادة (‪ )3‬من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال‬ ‫التمييز ضد املرأة و املادة (‪ )33‬من امليثاق العريب حلقوق االنسان‬ ‫‪33‬تنص الفقرة ‪ 3 ،2‬من املادة السابعة من اتفاقية اال�� املتحدة ملكافحة الفسادعلى ضرورة وضع معايري تتعلق بالرتشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها ‪.‬‬ ‫(‪ )31‬انظر ‪ :‬املادة (‪ )4‬من نظام اخلدمة املدنية رق (‪ )31‬لسنة ‪. 2113‬‬ ‫(‪ )32‬انظر ‪ :‬املادة (‪ )43‬من نظام اخلدمة املدنية رق (‪ )31‬لسنة ‪211‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3