‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪( .2111‬ب) اقرار اجمللس القضائي لعدد من التوصيات واالقرتاحات اخلاصة بتعديل التشريعات املتعلقة بالقضاء ملواءمتها‬ ‫مع التعديالت الدستورية املقرتحة متهيدا لرفعها للحكومة‪ ،‬وامهها‪ :‬قانون استقالل القضاء ومشروع قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .24‬وعلى الرغ من التطورات االجيابية اليت مت االشارة اليها يف حمور اقامة العدل لعام ‪ 2111‬اال ان املركز رصد مجلة من‬ ‫التحديات اليت تعيق متتع املواطنني يف اقامة العدل وابرزها‪( :‬أ) استمرار العمل ببعض التشريعات اليت حتتوي على احكام‬ ‫تنتقص من حقوق االنسان وتتعارض مع احكام الدستور واملبادئ العامة يف اقامة العدل‪ 31‬مثل قانون اجلرائ االقتصادية‬ ‫رق ‪ 11‬لسنة ‪ 1223‬الذي منح رئيس الوزراء صالحيات احالة أي من اجلرائ املنصوص عليها فيه اىل حمكمة امن الدولة‪.‬‬ ‫(ب) بالرغ من ان التعديالت الدستورية نصت على منع حماكمة املدنيني امام حماك خاصة اال انه ال يزال يت حماكمة‬ ‫املدنيني امام حماك خاصة "حمكمة امن الدولة " اليت يغلب على قضاهتا الطابع العسكري‪ ،‬االمر الذي خيل مببدأ استقالل‬ ‫القضاء وينتقص من ضمانات احملاكمة العادلة‪ ،‬وخصوصا وان استمرار العمل بقانون حمكمة امن الدولة يشكل اعتداء على‬ ‫اختصاصات القضاء النظامي صاحب الوالية العامة‪( .‬ج) قيام بعض املدعني العامني باحالة القضايا اىل احملاك على الرغ‬ ‫من عدم ارتباط املشتكى عليه فيها باي بينات تربطه باجلرائ املسندة اليه وعدم قيامه بتطبيق نص املادة (‪)131‬‬ ‫من قانون اصول احملاكمات اجلزائية اليت تنص على انه (إذا تبني للمدعي العام‪ ،‬أن الفعل ال يؤلف جرما‪ ،‬أو انه مل يق‬ ‫دليل على أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم ‪ ...‬يقرر يف احلالتني األوىل والثانية منع حماكمة املشتكى عليه‪.)....‬‬ ‫(د) صدور قرار عن وزير الداخلية بالسماح حملكوم عليه باحلبس باملعاجلة الطبية خارج االردن‪ ،‬االمر الذي القى بظالل من‬ ‫الشك حول التمييز يف التعامل مع كافة املواطنني بشكل متساو وعادل مما اثر على هيبة احكام القضاء‪( .‬ه) قيام (‪)121‬‬ ‫قاضيا بتقدمي مذكرة إىل رئيس اجمللس القضائي طالبوا فيها بتعديل املواد (‪ )16‬و(‪ /23‬أ) و (‪ )41‬من قانون استقالل‬ ‫القضاء‪ 31،‬ومبا يؤدي اىل تعزيز استقاللية القضاة يف عمله ‪.‬‬ ‫‪ .25‬وعلى الرغ من استمرار العمل باسرتاتيجية تطوير القضاء األردين‪ 32‬لألعوام من‪2112-2111‬اال انه لوحظ استمرار‬ ‫ضعف البنية املؤسسية لألقسام اليت تشرف عليها وزارة العدل‪ ،‬وضعف عملية تأهيل املوظفني خصوصا ما يتعلق مبهارات‬ ‫االتصال والتواصل مع املراجعني‪ .‬كما لوحظ استمرار مشكلة دوائر التنفيذ من حيث بطء اجراءات التنفيذ وحتديد ايام‬ ‫حمددة جدا خالل الشهر لعملية املتابعة والتحصيل‪ ،‬االمر الذي يؤخر عملية حتصيل حقوق املتقاضني‪ .‬عالوة على ان‬ ‫نقص الكوادر اإلدارية يف كثري من احملاك ال تزال مستمرة‪ ،‬وقد برزت عام ‪ 2111‬بشكل واضح بعد ان مت تعيني اكثر من‬ ‫(‪ )61‬قاضيا‪ ،‬وهؤالء مل يباشروا اعماهل لشهور عدة؛ بسبب عدم وجود كوادر مساعده هل ‪.‬‬ ‫‪ 31‬هناك الكثري من القوانني اليت حتتوي احكاما تتعارض مع اتفاقيات حقوق االنسان اليت صادق عليها االردن ومنها باال ضافة اىل قانون اجلرائ االقتصادية املذكور اعاله قانون‬ ‫صيانة اموال الدولة رق ‪ 21‬لسنة ‪ 1266‬وقانون منع اجلرائ وقانون منع االرهاب وقانون اجلمارك رق ‪ 32‬لسنة ‪. 1221‬‬ ‫‪ 31‬متنح املادة ‪ 16‬اجمللس القضائي صالحيات مطلقة بإهناء خدمات أي قاض من دون ذكر األسباب‪ ،‬وتعطي املادة ‪/23‬أ رئيس اجمللس القضائي صالحية انتداب أي قاض ألي‬ ‫حمكمة نظامية أو خاصة‪ ،‬اما املادة ‪ 41‬فتجعل جهاز التفتيش القضائي تابعا لوزير العدل‪.‬‬ ‫‪ 32‬كان أبرز حماورها تدعي استقاللية القضاء ونزاهته وتعزيز الكفاءة املؤسسية واستقطاب املوارد البشرية املتميزة وتطوير خدمات احملاك والبىن التحتية وحوسبة احملاك والربط مع‬ ‫اجلهات ذات العالقة بالعمل القضائي وخدمات احملاك وتطوير التنفيذ احلقوقي واجلزائي وإجراءات عمل كاتب العدل والعمليات املساندة‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3