المركز الوطني لحقوق اإلنسان
( .2111ب) اقرار اجمللس القضائي لعدد من التوصيات واالقرتاحات اخلاصة بتعديل التشريعات املتعلقة بالقضاء ملواءمتها
مع التعديالت الدستورية املقرتحة متهيدا لرفعها للحكومة ،وامهها :قانون استقالل القضاء ومشروع قانون السلطة القضائية.
.24وعلى الرغ من التطورات االجيابية اليت مت االشارة اليها يف حمور اقامة العدل لعام 2111اال ان املركز رصد مجلة من
التحديات اليت تعيق متتع املواطنني يف اقامة العدل وابرزها( :أ) استمرار العمل ببعض التشريعات اليت حتتوي على احكام
تنتقص من حقوق االنسان وتتعارض مع احكام الدستور واملبادئ العامة يف اقامة العدل 31مثل قانون اجلرائ االقتصادية
رق 11لسنة 1223الذي منح رئيس الوزراء صالحيات احالة أي من اجلرائ املنصوص عليها فيه اىل حمكمة امن الدولة.
(ب) بالرغ من ان التعديالت الدستورية نصت على منع حماكمة املدنيني امام حماك خاصة اال انه ال يزال يت حماكمة
املدنيني امام حماك خاصة "حمكمة امن الدولة " اليت يغلب على قضاهتا الطابع العسكري ،االمر الذي خيل مببدأ استقالل
القضاء وينتقص من ضمانات احملاكمة العادلة ،وخصوصا وان استمرار العمل بقانون حمكمة امن الدولة يشكل اعتداء على
اختصاصات القضاء النظامي صاحب الوالية العامة( .ج) قيام بعض املدعني العامني باحالة القضايا اىل احملاك على الرغ
من عدم ارتباط املشتكى عليه فيها باي بينات تربطه باجلرائ املسندة اليه وعدم قيامه بتطبيق نص املادة ()131
من قانون اصول احملاكمات اجلزائية اليت تنص على انه (إذا تبني للمدعي العام ،أن الفعل ال يؤلف جرما ،أو انه مل يق
دليل على أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم ...يقرر يف احلالتني األوىل والثانية منع حماكمة املشتكى عليه.)....
(د) صدور قرار عن وزير الداخلية بالسماح حملكوم عليه باحلبس باملعاجلة الطبية خارج االردن ،االمر الذي القى بظالل من
الشك حول التمييز يف التعامل مع كافة املواطنني بشكل متساو وعادل مما اثر على هيبة احكام القضاء( .ه) قيام ()121
قاضيا بتقدمي مذكرة إىل رئيس اجمللس القضائي طالبوا فيها بتعديل املواد ( )16و( /23أ) و ( )41من قانون استقالل
القضاء 31،ومبا يؤدي اىل تعزيز استقاللية القضاة يف عمله .
.25وعلى الرغ من استمرار العمل باسرتاتيجية تطوير القضاء األردين 32لألعوام من2112-2111اال انه لوحظ استمرار
ضعف البنية املؤسسية لألقسام اليت تشرف عليها وزارة العدل ،وضعف عملية تأهيل املوظفني خصوصا ما يتعلق مبهارات
االتصال والتواصل مع املراجعني .كما لوحظ استمرار مشكلة دوائر التنفيذ من حيث بطء اجراءات التنفيذ وحتديد ايام
حمددة جدا خالل الشهر لعملية املتابعة والتحصيل ،االمر الذي يؤخر عملية حتصيل حقوق املتقاضني .عالوة على ان
نقص الكوادر اإلدارية يف كثري من احملاك ال تزال مستمرة ،وقد برزت عام 2111بشكل واضح بعد ان مت تعيني اكثر من
( )61قاضيا ،وهؤالء مل يباشروا اعماهل لشهور عدة؛ بسبب عدم وجود كوادر مساعده هل .
31هناك الكثري من القوانني اليت حتتوي احكاما تتعارض مع اتفاقيات حقوق االنسان اليت صادق عليها االردن ومنها باال ضافة اىل قانون اجلرائ االقتصادية املذكور اعاله قانون
صيانة اموال الدولة رق 21لسنة 1266وقانون منع اجلرائ وقانون منع االرهاب وقانون اجلمارك رق 32لسنة . 1221
31متنح املادة 16اجمللس القضائي صالحيات مطلقة بإهناء خدمات أي قاض من دون ذكر األسباب ،وتعطي املادة /23أ رئيس اجمللس القضائي صالحية انتداب أي قاض ألي
حمكمة نظامية أو خاصة ،اما املادة 41فتجعل جهاز التفتيش القضائي تابعا لوزير العدل.
32كان أبرز حماورها تدعي استقاللية القضاء ونزاهته وتعزيز الكفاءة املؤسسية واستقطاب املوارد البشرية املتميزة وتطوير خدمات احملاك والبىن التحتية وحوسبة احملاك والربط مع
اجلهات ذات العالقة بالعمل القضائي وخدمات احملاك وتطوير التنفيذ احلقوقي واجلزائي وإجراءات عمل كاتب العدل والعمليات املساندة.
26