‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .22‬يعد استقالل القضاء أحد أركان النظام األساسي للحك يف األردن‪ ،‬وقد نص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة وال‬ ‫سلطان على القضاة يف قضائه إال سلطان القانون‪ ،‬وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة‪،‬‬ ‫وقد شكل عام ‪ 2111‬مرحله مهمة يف تأكيد استقالل القضاء وضمان احلق يف احملاكمة العادلة بعد التعديالت الدستورية‬ ‫اليت ادخلت عليه‪ ،‬حيث مت مبوجبها‪( :‬أ) النص على انشاء حمكمة دستورية تكون مهمتها النظر يف تفسري مواد الدستور‬ ‫والرقابة على دستورية القوانني واالنظمة النافذه‪( 22.‬ب) النص على انشاء جملس قضائي بقانون يتوىل النظر يف مجيع‬ ‫الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني وحصر تعيينه باجمللس القضائي وحده‪( .‬ج) النص على ان املته بريء حىت تثبت‬ ‫ادانته حبك قطعي‪( .‬د) منح القضاء النظامي اختصاص الطعن يف صحة نيابة أي نائب بعد ان كان جملس النواب يتوىل‬ ‫هذا االختصاص‪( .‬ه) النص على حماكمة الوزراء على ما ينسب اليه من جرائ ناجتة عن تأدية وظائفه امام احملاك‬ ‫النظامية بعد ان كان يت حماكمته امام اجمللس العايل لتفسري الدستور‪( .‬و) النص على جعل القضاء االداري الذي يتلقى‬ ‫الطعون االدارية على مرحلتني بادخال نظام استئناف قرارات احملكمة االدارية اىل حمكمة استئناف ادارية‪( .‬ز) النص على‬ ‫عدم جواز حماكمة اي شخص مدين يف قضايا جزائية امام حمكمة ال يكون مجيع قضاهتا مدنيني ويستثىن من ذلك جرائ‬ ‫اخليانة والتجسس واالرهاب وجرائ املخدرات وتزييف العملة‪ ،‬وعلى الرغ من التعديالت الدستورية هناك حاجة اىل اجراء‬ ‫إصالحات جذرية جلميع أوجه العمل القضائي لتنسج مع التعديالت الدستورية نصا وروحا وصوال اىل مرفق قضائي‬ ‫يكفل العدالة ويليب حاجات املتقاضني ويستجيب للمتغريات الدولية والعاملية وحيقق اقصى قدر من الشفافية والوضوح‬ ‫والكفاءة‪ .‬ويوصي املركز بضرورة توفري سهولة وسرعة التقاضي‪ ،‬وجمانيته أو خفض كلفته‪.‬‬ ‫‪ .23‬كما شهد عام ‪ 2111‬قيام جملس االمة برد عدد من القوانني املؤقته اليت صدرت يف عامي ‪ 2111‬و‪ 2111‬واليت كانت‬ ‫تتضمن احكاما متس باستقالل القضاء‪ ،‬وهذه القوانني هي‪( :‬أ) رد قانون النيابة العامة املؤقت رق ‪ 11‬لسنة ‪2111‬‬ ‫الذي كان جييز لوزير العدل توجيه اعضاء النيابة العامة‪( .‬ب) رد قانون ادارة قضايا الدولة املؤقت رق ‪ 14‬لسنة ‪2111‬‬ ‫الذي كان ينص على انشاء ادارة يف وزارة العدل تسمى "ادارة قضايا الدولة" تتوىل مهمة متثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها‬ ‫او عليها من الدعاوى مبا فيها الدعاوى املتعلقة باخلزينة‪( .‬ج) قيام جملس النواب بتأجيل النظر يف قانون استقالل القضاء‬ ‫املؤقت رق ‪ 21‬لسنة ‪ 2111‬لتوفري الفرصة الكافية للبحث يف التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية النيابية على املادة‬ ‫اخلامسة من القانون برفع سن تعيني القضاة إىل ‪ 22‬عاماً بعد أن كان يف القانون املؤقت ‪ 25‬عاماً كشرط للتعيني‪ ،‬إضافة‬ ‫إىل إلغاء االستثناء الذي حصل عليه خرجيو املعهد القضائي بتعيينه دون إجراء املسابقة القضائية‪ .‬ومن التطورات االجيابية‬ ‫املتعلقة بالقضاء خالل عام ‪( : 2111‬أ) زيادة عدد القضاة اىل (‪ )152‬قاضيا بعد ان مت تعيني (‪ )61‬قاضياً خالل عام‬ ‫‪ 29‬يشار الى ان الحكومة قد قامت خالل عام ‪ 2112‬بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية الى مجلس االمة ولم يصدر بعد بصورته النهائية‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3