المركز الوطني لحقوق اإلنسان
مابني 23-11سنة ،كما ظهرت يف اجملتمع ظاهرة التهديد باالنتحار يف اماكن عامة فمنه من حاول إحراق نفسه
ومنه من هدد برمي نفسه من سطح العمارات العالية يف حال عدم تلبية مطالبه .وكانت معظ حاالت االنتحار أوحماولة
القيام هبا من قبل املواطنني خالل السنتني املنصرمتني تعبريا عن االحباطات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت
يستشعرها هؤالء األشخاص.
.12ومن املسائل اليت تثار واليت متس احلق يف احلياة ما يسمى" باملوت الرحي أو القتل بدافع الشفقة" وهي من املظاهر
واالفكار اليت ظهرت يف بدايات القرن العشرين حني بدأت تصدر دعوات صرحية من قبل بعض البلدان الغربية مثل هولندا
وبلجيكا اليت تنادي بشرعية القتل بداعي الشفقة كونه يت بناءً على طلب املريض املصاب مبرض ال أمل بالشفاء منه
وبدافع اإلشفاق عليه بسبب معاناته الصحية واالجتماعية .اال ان هذه االفكار لقيت معارضة من قبل باقي الدول الغربية
و العربية واالسالمية واليت ال جتيز عقائدها وشرائعها هذا االمر على اعتبار ان احلق يف احلياة حق مقد وال حيق
لإلنسان املسا به وهذا ما اكدته املادة ( )3من الدستور الطيب االردين اليت تنص على انه "ال جيوز إهناء حياة مريض
مصاب مبرض مستعص ،غري قابل للشفاء ،ومهما رافق ذلك من آالم ،سواء ذلك بتدخل مباشر أو غري مباشر ،ما عدا
موت الدماغ ،فيكون حسب الشروط العلمية املعتمدة من النقابة.26
.21وكما ينظر اىل االجهاض بوصفه عامالً ميس احلق يف احلياة لالطفال بوصفه حقاً اصيالً لكل طفل وفقاً للمادة ( )6من
اتفاقية حقوق الطفل لسنة 23 1212وهو من احلقوق اليت كفلها املشرع االردين حيث وضع نصوصا جترم االجهاض يف
قانون العقوبات األردين رق 16لسنة 1261يف مواده ،322و ،323و ،21 325تكفل احلق يف احلياة للطفل وهو يف
مرحلة ماقبل الوالدة واعترب بدء هذه املرحلة منذ حلظة تكون اجلنني يف الرح ،إال يف حالة تعرض حياة األم للخطر بعد أن
جيمع األطباء على ذلك حفاظا على سالمة حياة األم احلامل ،وحقيقة مل يرد يف قانون العقوبات األردين أي نص يبيح
بإجراء اإلجهاض يف حال وجود تشوهات خلقية للجنني .كما انه مل جيز املشرع االردين اختاذ اإلجهاض كمانع للحمل او
26جتدر االشارة هنا اىل ان املركز الوطين مل يستقبل او يبلغ عن اي انتهاك يتعلق مبوضوع املوت الرحي خالل عام 2111م
23
28
المادة .6من اتفاقية حقوق الطفل ".تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة .1.تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه".
املادة ( )321من قانون العقوبات لعام 1261نصت على انه " كل امرأة أجهضت نفسها مبا استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل هلا غريها هذه الوسائل ،تعاقب
باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات.
املادة ( -1)322من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ،عوقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات.
وإذا أفضى االجهاض او الوسائل اليت استعملت يف سبيله إىل موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات.
املادة ( -1)323من تسبب عن ��صد بإجهاض امرأة دون رضاها ،عوقب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على عشر سنوات -2.وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى
االجهاض او الوسائل املستعملة إىل موت املرأة.
املادة ()324تستفيد من عذر خمفف ،املرأة اليت جتهض نفسها حمافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى اجلرائ املنصوص عليها يف املادتني ( 322و
) 323للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حىت الدرجة الثالثة.
املادة () 325إذا كان مرتكب اجلرائ املنصوص عليها يف هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ،يزاد على العقوبة املعينة مقدار ثلثها.
22