‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫وقعت خالل عام ‪ ،2111‬اذ تلقى املركز (‪ )12‬شكوى بعد اعتصام "دوار الداخلية " بتاريخ ‪ 25-24‬اذار ‪،232111‬‬ ‫و(‪ )11‬شكاوى بعد اعتصام "ساحة النخيل بتاريخ ‪ 15‬متوز ‪ 2111‬و الذي استهدف الصحفيني بشكل خاص‪ ،‬و(‪33‬‬ ‫)شكوى بعد اعتصام "مجاعة السلفيني " يف حمافظة الزرقاء بتاريخ ‪ 16‬نيسان ‪ )13( ،2111‬شكوى بعد مسرية"العودة"‬ ‫يف منطقة الكرامة بتاريخ‪ 13‬ايار ‪ .2111‬وقد تركزت الشكاوى حول جلوء قوات االمن والدرك اىل استخدام القوة املتمثلة‬ ‫بالعصي واهلروات والغاز املسيل للدموع‪ ،‬باالضافة اىل توجيه الشتائ لالفراد وركله باالحذية‪ .‬كما شهد عام ‪2111‬‬ ‫احتجاجات عشائرية يف عدد من حمافظات اململكة ابرزها يف حمافظات البلقاء ومعان وجرش والعاصمة أصيب خالهلا عدد‬ ‫من االشخاص نتيجة استخدام القوة من قبل قوى االمن العام‪ .‬اليت مل تعد تقتصر على اخلالفات العائلية بل طالت‬ ‫اجلامعات األردنية ايضا‪ ،‬ويدعو املركز كافة اجلهات املعنية اىل ضرورة تكاثف اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة واحلد من تناميها‬ ‫وخاصة بني فئة الشباب من خالل معاجلة اسباهبا وجذورها والعمل ضمن منظومة متكاملة من احللول التشريعية والقضائية‬ ‫والرتبوية بدءاً من التوعية مبخاطر العنف والتأكيد على نبذه بتعزيز منظومة القي واتباع االساليب الرتبوية احلديثة املبنية‬ ‫على اسلوب احلوار والتسامح وقبول االخر انطالقاً من االسرة واملدرسة واجلامعات يف ظل التأكيد على احرتام مبدأ سيادة‬ ‫القانون وجلوء االفراد اىل السلطة القضائية لتحصيل حقوقه دون اللجوء اىل استيفائها بانفسه ومن خالل استخدام‬ ‫وسائل العنف‪.‬‬ ‫‪ .16‬اما خبصوص عقوبة االعدام اليت ال تزال مقررة يف التشريعات اجلزائية رغ التقليص اجلزئي للنصوص القانونية اليت تعاقب‬ ‫هبذه العقوبة وحصرها بالقضايا اجلرمية اجلنائية اخلطرية (كالقتل‪ ،‬واإلرهاب‪ ،‬واغتصاب القاصر)‪ ،‬وعدم تطبـيقها على من‬ ‫ه دون سن (‪ )11‬سنة‪ ،‬وكذلك على املرأة احلامـل واملصاب باجلنون‪ ،‬وإمكانية ��لعفـو العام واخلاص على احملكومني عليه‬ ‫هبذه العقوبة‪ ،‬عدا عن انه ال يت تنفيذ هذه العقوبة إال بعد سلسلة من اإلجراءات‪ 24‬اليت تنسج مع الضوابط اليت أقرهتا‬ ‫العهود واملواثيق الدولية‪ ،‬اال انه صدرت خالل عام ‪2111‬‬ ‫الجدول رقم ( ‪ ) 4‬عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة اإلعدام‬ ‫خالل األعوام ‪8011-8002‬‬ ‫احكام تقضي هبذه العقوبة من قبل حمكمة اجلنايات الكربى‬ ‫جمموع‬ ‫حمكمة أمن‬ ‫حمكمة اجلنايات‬ ‫العدد‬ ‫األحكام‬ ‫الدولة‬ ‫الكربى‬ ‫العام‬ ‫وحمكمة أمن الدولة كما هو مبني يف اجلدول رق (‪ ،)4‬علما بأن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫تصويت األردن باالمتناع منذ عام ‪ 2111‬بدال عن التصويت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬‫‪3‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬‫‪2‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫ضد قرار اجلمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة وكذلك وقف‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬‫‪21‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ منتصف عام ‪ 2116‬يعد من التطورات‬ ‫االجيابية الرامية اىل محاية احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية‪ .‬وقد‬ ‫‪ 23‬اصدر املركز تقرير تقصي حقائق حول احداث دوار الداخلية انظر امللحق رق (‪ )1‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ 24‬حيث أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية يوجب على رئيس احملكمة يف اجلرائ املعاقب عليها باإلعدام أن يسأل املته فيما إذا اختار حمامياً للدفاع عنه‪ ،‬فإذا مل يكن ‪ ،‬فان‬ ‫احملكمة تقوم بتعيني حمام له تدفع أتعابه من خزينة الدولة‪ .‬ومبوجب القانون فان حك اإلعدام مييز حكماً لدي حمكمة التمييز حىت ولو مل يطلب احملكوم عليه ذلك (املادة ‪/235‬‬ ‫ج)‪ ،‬وإذا ما وجدت حمكمة التمييز أن هناك أي خلل يف تطبيق القانون أو أن األدلة غري كافية إلدانة املته فإهنا تفسخ القرار القاضي باإلعدام‪ ،‬وتعيد القضية للمحكمة اليت‬ ‫أصدرت احلك إلعادة النظر يف قرار احلك ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3