‫المركز الوطني لحقو�� اإلنسان‬ ‫بتاريخ ‪ 2111/1/16‬بضرورة تعديل املادة ‪ 211‬عقوبات للتتواءم مع التعريف الوارد بنص االتفاقية أثناء قيام اللجنة‬ ‫القانونية يف جملس النواب بالنظر يف قانون العقوبات املؤقت رق ‪ 11‬لسنة ‪ ،2111‬إال أن النص النهائي للقانون جاء خاليا‬ ‫من اقرتاح املركز‪ ،5‬االمر الذي يتيح استمرار افالت مرتكيب التعذيب من العقاب‪ .‬ويرى املركز ضرورة قيام احلكومة بتعزيز‬ ‫التدابري الرامية إىل ضمان إجراء حتقيقات فورية شاملة ونزيهة بكافة شكاوى التعذيب وسوء املعاملة للسجناء احملكومني‬ ‫واملوقوفني‪ ،‬وأن يت تقدمي موظفي إنفاذ القانون الذين قاموا هبذه املمارسات أو أقروا هبا أو تواطئوا معها للقضاء العادي‬ ‫ومقاضاهت وفرض العقوبات املناسبة على من تت إدانته منه ‪ .‬كما ينبغي إجراء مثل هذه التحقيقات من جانب هيئة‬ ‫مستقلة‪ ،‬ويف احلاالت اليت يدل ظاهرها على وجود حاالت تعذيب أو سوء معاملة فيجب توقيف املشتبه به "املته " عن‬ ‫العمل خالل عملية التحقيق لتفادي خطر إعاقة التحقيق‪ .‬علما بان املركز اشار يف تقاريره السنوية السابقة‪ 6‬اىل قصور‬ ‫اجراءات التحقيق واملالحقة اخلاصة بادعاءات التعذيب واالشكاليات املتعلقة هبا خاصة احالة تلك التحقيقات إىل احملاك‬ ‫النظامية بدالً من إحالتها اىل حماك الشرطة واليت تالحق تلك االفعال ضمن هنج تأدييب وليس مالحقة جنائية مبوجب نص‬ ‫املادة ‪ 211‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .3‬وكان املركز قد رصد خالل زيارته ملراكز التوقيف املؤقتة خالل عام ‪ 2111‬ارتفاع الشكاوى الفردية اخلاصة بسوء معاملة‬ ‫النزالء واملوقوفني‪ ،‬كما رصد خالل زياراته ملراكز التوقيف املؤقت والتقائه باملوقوفني او أفراد أسره ‪ ،‬ومن خالل الشكاوى‬ ‫الواردة إليه خالل عام ‪ ،2111‬استمرار ارتكاب جتاوزات من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف بعض اإلدارات‬ ‫األمنية باشكال متنوعة امهها‪ :‬الذم والتحقري‪ ،‬والضرب بالفلقة‪ ،‬والشبح وغريها‪ ،‬وذلك هبدف احلصول على إفادة أو‬ ‫اعرتاف‪ ،‬علما بانه يصعب اثبات هذه التجاوزات مما يسه يف إفالت العديد من مرتكيب جرمية التعذيب من العقاب‬ ‫ألسباب عديدة من أمهها‪ :3‬طول مدة التوقيف مبوجب قرارات التوقيف اإلدارية واختفاء آثار العنف اجلسدي مع مرور‬ ‫‪ 5‬علما بأن مقرتح املركز كان على النحو التايل‪ :‬فقرة (‪ )1‬ل غايات هذه املادة يقصد بالتعذيب‪ :‬أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد‪ ،‬جسديا كان أم عقليا‪ ،‬يلحق عمدا بشخص‬ ‫ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو‬ ‫ارغامه هو أو أي ش��ص ثالث‪ -‬أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو التعذيب ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه‪ ،‬أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي‬ ‫أو أي شخص يتصرف بصفته الرمسية وال يتضمن ذلك االمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا‬ ‫فقرة (‪ )2‬كل موظف عام أقدم على أي فعل من أفعال التعذيب املذكورة يف الفقرة (‪ )1‬عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة‪ ،‬وال تنقص العقوبة عن مخس عشرة سنة إذا أدى فعل التعذيب‬ ‫إىل وفاة املعتدى عليه‪.‬‬ ‫فقرة (‪ )3‬على الرغ مما ورد يف أي قانون آخر ختتص احملاك النظامية والنيابية العامة لديها بالتحقيق يف هذه اجلرمية واحلك فيها‪ ،‬وال تسري هلى هذه اجلرمية احكام التقادم و العفو‬ ‫املنصوص عليها يف قانون العقوبات النافذ‪.‬‬ ‫فقرة رق (‪ )4‬تكفل الدولة لضحايا التعذيب مباشرة احلق يف التعويض العادل واملناسب‪.‬‬ ‫‪ 6‬انظر ‪http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/nchr_stat_rep 3_2111.pdf‬‬ ‫‪ 3‬اضطر املركز اىل اعادة التأكيد على ما ورد يف هذه الفقرة على الرغ من ورودها منذ عام ‪ 2111‬يف تقاريره السنوية بسبب عدم حدوث اي تقدم ملحوظ يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3