المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في الحياة والحرية واألمان الشخصي
.1يع ّد حق اإلنسان يف احلياة والسالمة اجلسدية ويف احلرية واألمان الشخصي من احلقوق األساسية اليت ضمنتها املواثيق
الدولية1والدستور األردين والقوانني الوطنية .2وقد شهد عام 2111مجلة تعديالت دستورية هامةً متثل تطوراً اجيابياً متثل
يف النص صراحة والول مرة يف النص الدستوري على حظر التعذيب ومحاية كرامة االنسان؛ وذلك بإضافة الفقرة الثانية إىل
املادة الثامنة من الدستور اليت نصت على":كل من يقبض عليه أو يوقف أو حيبس أو تقيد حريته جتب معاملته مبا حيفظ
عليه كرامة اإلنسان ،وال جيوز تعذيبه ،بأي شكل من األشكال ،أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ،كما ال جيوز حجزه يف غري
األماكن اليت جتيزها القوانني ،وكل قول يصدر عن أي شخص حتت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو هتديد ال يعتد به" ،كما
وأكدت التعديالت الدستورية ذاهتا على احلق يف احلرية واالمان الشخصي من خالل النص على انه" ال جيوز ان يقبض
على احد او يوقف او حيبس او تقييد حريته اال وفق احكام القانون" ،حيث مت اضافة كلميت "القبض" و"تقييد احلرية" اىل
نص املادة االساسي الذي متثل يف النص التايل "ال جيوز أن يوقف أحد أو حيبس إال وفق أحكام القانون" ،كما أنه
وبإضافة التعديالت الدستورية لفقرة ثانية اىل املادة السابعة قد جرم كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة او حرمة احلياة
اخلاصة لالردنيني ،اضافةً اىل التعديل اهلام الذي تضمنته الفقرة االوىل من املادة 121اليت منعت ان تنص القوانني اليت
تصدر مبوجب هذا الدستور بتنظي احلقوق واحلريات اي تأثري او مسا على جوهر هذه احلقوق واساسياهتا .وينظر املركز
اىل أن هذه التعديالت جاءت منسجمة مع توصياته الواردة يف تقاريره السابقة ومراعيه للتوصية العاشرة الصادرة عن جلنة
مناهضة التعذيب اليت اكدت على ضرورة ادماج منع التعذيب يف الدستور من اجل اظهار رفض التعذيب بكافة اشكاله
وصوره 3.وعلى الرغ من امهية هذا التعديل الدستوري اال ان هذا يتطلب استكماله باختاذ مجلة من اإلجراءات والتدابري
التشريعية واإلدارية والقضائية حلظر كافة اشكال التعذيب الواردة يف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ،ويف مقدمتها تعديل املادة 211من قانون العقوبات ،ومراجعة آليات
التظل والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فاعلية هذه اآلليات لضمان حماسبة مرتكيب هذه اجلرمية وعدم إفالهت من
العقاب؛ إذ انه وعلى الرغ من تبين احلكومة لعدد من اآلليات الوطنية املعنية باستقبال الشكاوى املتعلقة بالتعذيب
ومتابعتها سواء من قبل املركز أو من خالل وزارة العدل بالتعاون مع النيابة العامة ،أو من قبل مكتب املظامل وحقوق
1انظر املواد ( )5، 3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة من ( )6من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة ( )2من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملادة ( )4من امليثاق
اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملادة ( )4من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة ( )5من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.
2مثل قانون العقوبات األردين وقانون العقوبات العسكري.
3انظر املالحظات اخلتامية الصادرة عن جلنة مناهضة التعذيب عقب مناقشة تقرير االردن اجلامع (الثاين والثالث والرابع) يف الدورة 44جنيف .2111/5/14-4/26انظر توصيات جلنة مناهضة التعذيب على الرابط
االلكرتوين www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htm
9