‫‪-4‬‬ ‫منح هيئة اإلعالم إلغاء الرخصة الممنوحة للمرخص له في حال عدم دفع رسوم الترخيص‪85‬؛ وهو األمر الذي‬ ‫يشكل مخالفة للمادة (‪ )4/15‬من الدستور‪ ،‬التي تنص على عدم جواز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم والغاء‬ ‫ترخيصها إال بأمر قضائي‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫بالرغم من أن المادة (‪/20‬ل) المتعلقة بالتزامات المرخص له تضمنت بعض اإليجابيات التي تم إيرادها أعاله‪،‬‬ ‫فإن المادة ذاتها ما تزال تتضمن عبارات فضفاضة‪ ،‬تتسم بالعمومية وعدم وجود ضابط أو تعريف واضح لها؛‬ ‫مثل "عدم بث ما يلحق الضرر باالقتصاد الوطني أو ي ِخل باألمن العام واالجتماعي‪ ،‬وعدم بث المواد الكاذبة‬ ‫التي تسيء إلى عالقات المملكة بالدول األخرى‪ ،‬و‪."...‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫لم يمنح القانون اإلذاعات المجتمعية أية تسهيالت أو امتيازات تذكر؛ بالنظر إلى كونها تعد أداة من أدوات‬ ‫منبر لنقاش القضايا العامة‪.‬‬ ‫التنمية في المجتمعات وتسهم في رفع وعي األفراد في القضايا المختلفة وتوفر ا‬ ‫ثانيا‪ :‬قانون الجرائم اإللكترونية رقم (‪ )27‬لسنة ‪2015‬م‪.‬‬ ‫تم إقرار قانون الجرائم اإللكترونية رقم (‪ )27‬لسنة ‪2015‬م‪ ،‬الذي تضمن نصا قانونيا يجرم ويعاقب كل من أرسل أو‬ ‫أعاد إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام معلومات‬ ‫تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال‬ ‫تزيد على ألفي دينار‪.86‬‬ ‫وقد تم توجيه كتاب‬ ‫‪87‬‬ ‫من رئيس الوزراء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لإلجابة عن بعض األسئلة ذات الصلة‬ ‫بالقانون‪ .88‬وكما هو معروف‪ ،‬واستنادا إلى الدستور فإن المادة (‪ )4/123‬منحت القرار الصادر عن ديوان تفسير‬ ‫القوانين مفعول القانون‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يشير المركز إلى المالحظات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن الطلب المقدم لغايات التفسير لم يقتصر على مجرد تفسير النصوص القانونية فقط‪ ،‬بل تطرق إلى مسألة‬ ‫فنية تدخل في نطاق عمل القضاء؛ فمن يحدد النص الواجب التطبيق على الواقعة المعروضة هو قاضي‬ ‫الموضوع‪ .‬وأن ما صدر عن ديوان التفسير لم ينصب على تفسير المادة القانونية وبيان مدلوالتها وتوضيح‬ ‫مصطلحاتها‪ ،‬وانما انصب على تحديد النص الواجب التطبيق‪ ،‬األمر الذي يثير تساؤال حول مدى اختصاص‬ ‫ديوان تفسير القوانين في اإلجابة ابتداء عن هذا السؤال من عدمه‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3