-5
تعديل المادة ( /16ب) المتعلقة بطلب الحصول على رخصة البث والمرفقات المطلوبة؛ وذلك بإلغاء عبارة
حصر ،وهو األمر الذي من شأنه تعزيز
ا
"أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة" ،وتحديد الوثائق المطلوبة
مبدأ الشفافية والمساواة بين أصحاب الطلبات جميعها.
-6
تعديل المادة ( /16ج ،)2/ 1/وتقليص المدد الواردة فيها؛ وذلك بالنص على أن ينسب الوزير إلى مجلس
الوزراء بالموافقة أو الرفض المتعلق بطلب الحصول على رخصة البث خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه
للطلب المرفق بتوصية مدير الهيئة ،واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خالل المدة المشار إليها يرفع الطلب تلقائيا
إلى مجلس الوزراء للبت فيه .80كما نصت المادة ذاتها على أن يصدر مجلس الوزراء ق ارره بشأن الطلب
خالل ثالثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير ،81في حين أن النص قبل التعديل كان يعطي لمجلس الوزراء مدة
ستين يوما إلصدار القرار.
��-7
إضافة بعض االلتزامات اإليجابية على المرخص له بموجب المادة (/20ل ،)4/والمتمثلة في التزام المرخص
له بعدم بث مواد إعالنية أو إعالمية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك ،كما الزمت المادة
ذاتها المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام (المادة /20ل.)2/
وبالرغم من االيجابيات السابقة فإن القانون ما يزال يتضمن عددا من النصوص التي من شأنها التأثير سلبا في حرية
اإلعالم ،وتتضمن:
-1
ارتباط هيئة اإلعالم بالوزير ،82األمر الذي يحول دون تمتع الهيئة باالستقاللية التامة التي تمكنها من أداء
-2
منح القانون الهيئة في المادة ( /8س) صالحية إيقاف بث مادة أو برنامج في حاالت استثنائية تضر باألمن
أعمالها بالشكل المطلوب.83
الوطني أو السلم المجتمعي أو النظام العام ،84وكان األولى بالمشرع أن ينص على إحالة الجهة المخالفة
للقضاء واصدار حكم قضائي بهذا الشأن.
-3
تعدد الجهات التي تملك فرض غرامات على المرخص له في حال اإلخالل بشروط رخصة البث؛ إذ يمنح
القانون بموجب المادة ( /18د) هذه الصالحية لمجلس الوزراء في حال اإلخالل بشروط رخصة البث ،في
حين أنه بإمكان هيئة اإلعالم تحصيل غرامات من المرخص له بموجب المادة (/20أ) في حال إخالله بشروط
رخصة البث أيضا ،كما تملك الهيئة فرض غرامات عند التأخر في تسديد رسوم الترخيص السنويذة بموجب
المادة (/21ط).
84