‫‪-5‬‬ ‫تعديل المادة (‪ /16‬ب) المتعلقة بطلب الحصول على رخصة البث والمرفقات المطلوبة؛ وذلك بإلغاء عبارة‬ ‫حصر‪ ،‬وهو األمر الذي من شأنه تعزيز‬ ‫ا‬ ‫"أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة"‪ ،‬وتحديد الوثائق المطلوبة‬ ‫مبدأ الشفافية والمساواة بين أصحاب الطلبات جميعها‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫تعديل المادة (‪ /16‬ج‪ ،)2/ 1/‬وتقليص المدد الواردة فيها؛ وذلك بالنص على أن ينسب الوزير إلى مجلس‬ ‫الوزراء بالموافقة أو الرفض المتعلق بطلب الحصول على رخصة البث خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه‬ ‫للطلب المرفق بتوصية مدير الهيئة‪ ،‬واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خالل المدة المشار إليها يرفع الطلب تلقائيا‬ ‫إلى مجلس الوزراء للبت فيه‪ .80‬كما نصت المادة ذاتها على أن يصدر مجلس الوزراء ق ارره بشأن الطلب‬ ‫خالل ثالثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير‪ ،81‬في حين أن النص قبل التعديل كان يعطي لمجلس الوزراء مدة‬ ‫ستين يوما إلصدار القرار‪.‬‬ ��‪-7‬‬ ‫إضافة بعض االلتزامات اإليجابية على المرخص له بموجب المادة (‪/20‬ل‪ ،)4/‬والمتمثلة في التزام المرخص‬ ‫له بعدم بث مواد إعالنية أو إعالمية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك‪ ،‬كما الزمت المادة‬ ‫ذاتها المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام (المادة ‪/20‬ل‪.)2/‬‬ ‫وبالرغم من االيجابيات السابقة فإن القانون ما يزال يتضمن عددا من النصوص التي من شأنها التأثير سلبا في حرية‬ ‫اإلعالم‪ ،‬وتتضمن‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ارتباط هيئة اإلعالم بالوزير‪ ،82‬األمر الذي يحول دون تمتع الهيئة باالستقاللية التامة التي تمكنها من أداء‬ ‫‪-2‬‬ ‫منح القانون الهيئة في المادة (‪ /8‬س) صالحية إيقاف بث مادة أو برنامج في حاالت استثنائية تضر باألمن‬ ‫أعمالها بالشكل المطلوب‪.83‬‬ ‫الوطني أو السلم المجتمعي أو النظام العام‪ ،84‬وكان األولى بالمشرع أن ينص على إحالة الجهة المخالفة‬ ‫للقضاء واصدار حكم قضائي بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تعدد الجهات التي تملك فرض غرامات على المرخص له في حال اإلخالل بشروط رخصة البث؛ إذ يمنح‬ ‫القانون بموجب المادة (‪ /18‬د) هذه الصالحية لمجلس الوزراء في حال اإلخالل بشروط رخصة البث‪ ،‬في‬ ‫حين أنه بإمكان هيئة اإلعالم تحصيل غرامات من المرخص له بموجب المادة (‪/20‬أ) في حال إخالله بشروط‬ ‫رخصة البث أيضا‪ ،‬كما تملك الهيئة فرض غرامات عند التأخر في تسديد رسوم الترخيص السنويذة بموجب‬ ‫المادة (‪/21‬ط)‪.‬‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3