‫‪‬‬ ‫محور اإلقامة والتنقل‪:‬‬ ‫الحق في اإلقامة والتنقل من الحقوق الشخصية األساسية باعتبار أن وجودهما الزم لوجود وقيام حقوق وحريات أخرى‬ ‫كحق االنتخاب والحق في عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني وغيرها من‬ ‫الحقوق‪ ،‬ومن جهة أخرى تعد تلك الحقوق من الحقوق النسبية؛ أي ليست لها صفة الحقوق المطلقة‪ ،‬بل يخضع‬ ‫األفراد عند ممارستهم لحرية التنقل إلى القيود التي تفرض في إطار احترام التشريعات وحماية النظام العام‪ ،‬وكذلك‬ ‫مراعاة الحقوق والحريات العامة ذاتها‪.‬‬ ‫ووطنيا‪ ،‬أشار الدستور األردني في المادة (‪ )9‬منه إلى حماية هذا الحق؛ حيث نص على ما يأتي‪:‬‬ ‫"‪ .1‬ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة‪ .2 .‬ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل‬ ‫وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون"‪.‬‬ ‫وينظم قانون اإلقامة وشؤون األجانب وتعديالته رقم (‪ )24‬لسنة ‪1973‬م هذا الحق‪ ،55‬وقد شهد عام ‪2015‬م جملة‬ ‫من التطورات التي تتعلق به‪ ،‬كان أهمها‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫صدور القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2015‬م المعدل لقانون األحوال المدنية رقم (‪ )9‬لسنة ‪2001‬م‪ ،‬الذي تضمن‬ ‫عددا من التعديالت‪ ،‬أبرزها ما يأتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تغريم كل من اكتسب الجنسية األردنية ولم يتقدم خالل تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى‬ ‫دينار حسب نص المادة (‪ )51‬من‬ ‫ا‬ ‫أحد مكاتب دائرة األحوال المدنية إلتمام اإلجراءات مبلغ خمسين‬ ‫القانون المعدل لقانون األحوال المدنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلزام كل مواطن بأن يصرح لدائرة األحوال المدنية عن عنوانه‪ ،‬وفي حال إعطاء معلومات خاطئة عن‬ ‫‪‬‬ ‫وجاء في القانون المعدل أخذ بصمة األردني أو المقيم في المملكة‪ ،‬وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات‬ ‫العنوان يحال إلى المحكمة المختصة بجرم إعطاء معلومات كاذبة لجهة رسمية‪.56‬‬ ‫خاصة بها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلزام كل أردني يزيد عمره على (‪ )16‬عاما أن يصرح لدى الدائرة خالل سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا‬ ‫القانون المعدل عن عنوانه‪ ،‬وأن يلتزم بتبليغ دائرة األحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يط أر على‬ ‫‪68‬‬

Select target paragraph3