ثانيا :استحداث مكتب خاص بالمساعدة القانونية داخل و ازرة العدل ضمن مديرية حقوق اإلنسان وشؤون األسرة،
باإلضافة إلى تطوير مسودة هيكل تنظيمي لقسم المساعدة القانونية داخل مركز الو ازرة والمحاكم ،واعطاء األوصاف
الوظيفية للعاملين والمهام الوظيفية المنوطة بالعاملين في القسم والشعب التابعة له.
ثالثا :توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة العدل ونقابة المحامين األردنيين في مجال المساعدة القانونية بتاريخ
2015/02/18م؛ لتعزيز ضمانات حق الدفاع ،وال سيما االستعانة بمحام ،عالوة على مذكرة التفاهم التي وقعت بين
و ازرة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية بتاريخ 2014/10/14م لتطوير مأسسة آليات تقديم خدمات المساعدة
القانونية وتطويرها ،على أن يغطي التعاون مختلف محافظات المملكة.
من ناحية ثانية ،رافق هذه التطورات اإليجابية لعام 2015م ،التي تمت اإلشارة إليها بخصوص الحق في محاكمة
عادلة ،جملة من التحديات التي تعيق تمتع المواطنين في الحق في محاكمة عادلة بأفضل صورة ،ومن أبرزها:
أوال :استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولة بالرغم من المطالبة المستمرة لتعديل المواد التي تتعارض مع معايير
حقوق اإلنسان ،وأبرزها .1 :صالحية رئيس الوزراء تشكيل هذه المحكمة ،ما يعني تدخال من السلطة التنفيذية في
أعمال السلطة القضائية؛ فاألجدر هو النص على إنشاء هذه المحكمة وتشكيلها بموجب القانون مباشرة .2 .الخروج
على القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات بخصوص( :أ) قواعد االشتراك الجرمي ومسؤولية كل من الفاعل
والمحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم( .ب) صالحيات الضابطة العدلية /الشرطة في االحتفاظ بالموقوف/
المحتجز الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لمدة ( )7أيام بدال من ( )24ساعة( .ج) مدد الطعن بأحكام
محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية.
ثانيا :استمرار العمل بقانون منع اإلرهاب رقم ( )55لسنة 2006م وتعديالته ،ويرى المركز أن القانون الحالي المعدل
تضمن العديد من اإلشكاليات التي يمكن إبراز أهمها على النحو ا��لتي:50
التوسع في مفهوم العمل اإلرهابي بموجب المادة ( )2من القانون ،بخالف ما جاء في تعريف العمل اإلرهابي
في قانون العقوبات بموجب المادة ( .)147وعليه ،فإن التوسع في التعريف يحدث تضاربا في المنظومة
مصدر لعدم المساواة بين المخاطبين بمضمون
ا
التشريعية في أثناء تطبيق النصوص العقابية ،مما يشكل
القاعدة القانونية.
التغاضي عن مفهوم القصد الجرمي في نص المادة ( )2من القانون ،الذي يجيز للقاضي إمكانية تطبيق
النصوص القانونية على جرائم ،واسناد وصف اإلرهاب للمتهم على أفعال عادية قد ال تشكل أعماال إرهابية
62