‫‪ -3‬إيقاع العقوبات المجتمعية بديال للعقوبات السالبة للحرية‪ ،‬وتتمثل هذه العقوبات في الطلب من المحكوم عليه‬ ‫في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع‪ ،‬كالخدمة في أماكن إيواء كبار السن أو البلديات أو غيرها؛ إذ تنص‬ ‫المادة (‪ )27‬من مشروع القانون على "أنه إذا حكم على شخص بالحبس مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬فيجوز‬ ‫للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول الحبس إلى منفعة عامة إذا اقتنعت بأن العمل بالنفع العام عقوبة كافية‬ ‫للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص؛ وذلك وفقا للقيود والشروط التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات"‪.‬‬ ‫‪ -4‬إلغاء كلمة (الشاقة) من نص المادة (‪ )14‬من القانون أينما وردت في القانون‪ ،‬ويعتبر تبرير اإللغاء مهما‬ ‫بشكل خاص؛ حيث جاء فيه أن السياسة العقابية في األردن تراعي معايير حقوق اإلنسان الدولية‪ ،‬التي تعد‬ ‫اإلشغال الشاقة بموجبها وضمن المنظومة العقابية ال وجود لها‪ ،‬وانما أشغال مالئمة مع وضع المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعادة صياغة نص المادة (‪ )20‬من القانون بتحديد حد أعلى لألشغال الشاقة واالعتقال المؤبدين‪ ،‬بحيث‬ ‫أصبحت (‪ )30‬سنة‪ ،‬كما عدل الحد األعلى لألشغال الشاقة واالعتقال المؤقتين لتصبح (‪ )20‬سنة بدال من‬ ‫(‪ )15‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعديل المادة (‪ )308‬المتعلقة بوقف المالحقة القضائية للجاني في جرائم االعتداء على العرض؛ فقد تم تعديل‬ ‫أحكام الفقرة (أ) منها بحيث لم تعد تشمل جميع جرائم االعتداء على العرض‪ ،‬وانما اقتصرت على الجرائم التي‬ ‫يجري بموجبها وقف المالحقة القضائية إذا أبرم عقد زواج صحيح بين مرتكبها والمعتدى عليها‪ .‬كما شمل‬ ‫التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد اآلتية‪ )282( :‬المتعلقة بجريمة الزنا‪ ،‬و(‪ )1/294‬الخاصة بمواقعه‬ ‫أنثى (غير زوجة) لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها‪ ،‬و(‪ )1/298‬الخاصة بجريمة هتك العرض‪ ،‬و(‪)1/304‬‬ ‫الخاصة بفض بكارة البنت البِكر عن طريق الخداع بوعد الزواج التي يتجاوز عمرها (‪ )18‬عاما‪ ،‬وتعديل‬ ‫أحكام الفقرة (‪ )3‬من النص أعاله بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في مالحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ‬ ‫العقوبة إذا انتهى الزواج بطالق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد‬ ‫الزواج‪.‬‬ ‫‪ -7‬استحداث نص المادة (‪ )330‬مكررة لمعالجة ظاهرة إطالق العيارات النارية أو األسهم النارية أو المفرقعات‬ ‫دون ترخيص في المناسبات واألفراح‪ ،‬بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن شهر والغرامة (‪)200‬‬ ‫دينار‪ ،‬أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء فإن العقوبة تكون حينئذ الحبس مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬واألشغال إذا نجم‬ ‫عن الفعل بتر أو استئصال عضو أو تشويه أو إجهاض امرأة حامل‪.‬‬ ‫‪59‬‬

Select target paragraph3