‫والتأهيل‬ ‫عدد الشكاوى التي أغلقت لعدم ثبوت‬ ‫‪5‬‬ ‫االنتهاك‬ ‫عدد الشكاوى التي أحيلت إلى محكمة‬ ‫الشرطة‬ ‫عدد الشكاوى قيد المتابعة‬ ‫المجموع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجدول من إعداد المركز‪ ،‬باالستناد إلى الشكاوى الواردة إليه‬ ‫يارته لمراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام ‪2015‬م انخفاض أعداد الشكاوى الفردية‬ ‫وقد سجل المركز خالل ز ا‬ ‫الخاصة بسوء معاملة النزالء والموقوفين على نحو ملحوظ‪ ،‬كما رصد خالل عام ‪2015‬م ارتفاع أعداد شكاوى‬ ‫وادعاءات التعذيب ضد إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والتزييف‪ ،‬ومن أبرز هذه الدعاءات ما يأتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تعرض المدعو (ع‪ .‬ز) للتعذيب بتاريخ ‪2015/05/02‬م على يد مجموعة من األفراد العاملين في إدارة مكافحة‬ ‫المخدرات والتزييف‪ /‬قسم إربد‪ .‬وأشار التقرير الطبي الصادر عن مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال بذات التاريخ‬ ‫أعاله إلى وجود كدمات على عدة أجزاء في جسد المتوفى‪ ،‬وبين أن سبب وفاته يكمن في النهي العصبي القلبي‬ ‫الناجم عن االنسكابات الدموية ِ‬ ‫بالخصيتين والكدمات المرافقة‪ .‬وبالنتيجة‪ ،‬وجه مدعي عام الشرطة للمتهمين ارتكاب‬ ‫الضرب المفضي إلى الموت بموجب المادة (‪ )195‬من قانون العقوبات‪ ،‬إضافة إلى توجيه جنحة التعذيب وانتزاع‬ ‫اإلقرار واالعتراف بموجب المادة (‪ )208‬من قانون العقوبات األردني‪ .‬وال تزال إجراءات المحاكمة أمام محكمة‬ ‫الشرطة مستمرة حتى تاريخه‪ .‬مع العلم بإسقاط ذوي المتوفى حقهم الشخصي عن المتهمين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تعرض المدعو (ع‪ .‬ن) للتعذيب من ِقبل مجموعة من األفراد العاملين في مبنى إدارة البحث الجنائي في‬ ‫العاصمة بتاريخ ‪2015/09/30‬م‪ .‬وقد أشار التقرير الطبي الصادر عن مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير‬ ‫إلى وجود كدمات وآثار تعذيب على عدة أجزاء في جسد المتوفى‪ .‬وبالنتيجة‪ ،‬وجه مدعي عام الشرطة للمتهمين‬ ‫ارتكاب الضرب المفضي إلى الموت بموجب المادة (‪ )195‬من قانون العقوبات‪ ،‬إضافة إلى توجيه جنحة التعذيب‬ ‫وانتزاع اإلقرار واالعتراف بموجب المادة (‪ )208‬من قانون العقوبات األردني‪ .‬وال تزال إجراءات المحاكمة أمام محكمة‬ ‫الشرطة مستمرة حتى تاريخه‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تعرض المدعوين (س‪ .‬و) و(ج‪ .‬و) لالعتداء ضربا من ِقبل مجموعة من األفراد العاملين في مركز أمن أبو‬ ‫نصير بتاريخ ‪2015/10/24‬م‪ .‬وبالنتيجة‪ ،‬تمت إدانة المشتكى عليهم بارتكابهم جرمي اإليذاء استنادا ألحكام المادة‬ ‫(‪ )334‬من قانون العقوبات‪ ،‬والمادة (‪ )3/37‬من قانون األمن العام‪.‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3