‫‪ -9‬الحق في تأسيس النقابات والنضمام إليها‬ ‫‪143‬‬ ‫كفل الدستور األردني حق األردنيين في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‪ ،142‬كما كفلت المواثيق الدولية‬ ‫هذا الحق‬ ‫في عدد من نصوصها؛ بهدف تنظيم العالقة بين العمال وأصحاب العمل تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين من‬ ‫خالل محاولة إضفاء توازن القوة بين الطرفين‪ ،‬والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي النقابات واالتحادات‬ ‫العمالية والعمال‪.‬‬ ‫اإلشكالية القانونية التي تحد من ممارسة الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‪:‬‬ ‫تنقسم النقابات وفقا للتنظيم القانوني األردني إلى نقابات عمالية (نقابات عمال‪ ،‬ونقابات أصحاب عمل)‪ ،‬ونقابات‬ ‫مهنية‪ ،‬ويتم إنشاء النقابات العمالية بموجب إجراءات تسجيل وفقا لما جاء في الفصل الحادي عشر من قانون العمل‬ ‫األردني رقم (‪ )8‬لسنة ‪1996‬م وتعديالته‪ ،‬وتتمثل اإلشكالية األساسية هنا في تقييد الحق في إنشاء نقابات جديدة وفقا‬ ‫لقرار تصنيف المهن‪ ،‬الذي يتضمن أساسا قانونيا مخالفا لجوهر حق األفراد في تأسيس النقابات المهنية وفقا للدستور‬ ‫األردني‪ ،‬والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة األردنية؛ فقـانون العمـل بصيغته الحـالية يتضـمن عـددا من النصـوص‬ ‫التـي ال تنسجم مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة بـالحق فـي تأسـيس النقابـات واالنضـمام إليهـا‪ ،‬وفقاا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقييد حرية إنشاء النقابات العمالية وفقا للتصنيف الصادر عن اللجنة الثالثية لتصنيف المهن‪ ،‬وبناء عليه ال‬ ‫يجوز إنشاء نقابات جديدة للعاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اشتراط الحصول على الترخيص المسبق من و ازرة العمل لمباشرة لالعتراف بالشخصية القانونية لهذا الكيان‬ ‫المعنوي (النقابات)‪ ،‬ال مجرد اإلخطار‪.‬‬ ‫‪ -3‬منح السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العمل صالحية حل النقابات العمالية‪.‬‬ ‫أما النقابات المهنية فتنشأ بموجب قوانين خاصة‪ ،144‬وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أن اإلشكالية األساسية لتأسيس‬ ‫مثل هذه النقابات يرتبط بالواقع العملي في سن التشريعات؛ فإصدار مثل هذه التشريعات يتم تجسيدا لإلرادة الحكومية‬ ‫ابتداء من خالل تقديم مسودة مشروع القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬ال نجد في هذا النطاق إعماال لنص المادة (‪ )1/95‬من‬ ‫الدستور األردني التي أتاحت لعشرة أعضاء من أي من المجلسين اقتراح القوانين‪.‬‬ ‫‪108‬‬

Select target paragraph3