| 79
الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها
الحق في تأليف األحزاب السياسية هو أحد حقوق اإلنسان السياسية .وقد كفلت المادة ( )2/16من الدستوري األردني
هذا الحق ،كما أكدته المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وأبرزها :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة ،)1/20
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة .)1/22
أرسلت الحكومة في عام 2014م إلى مجلس األمة مشروع قانون
74
جديد لألحزاب ليحل محل قانون األحزاب الحالي
(القانون رقم 16لسنة 2012م) .وقد تضمن المشروع عدداً من األحكام اإليجابية ،من أهمها( :أ) إعادة تشكيل لجنة
شؤون األحزاب لترتبط بو ازرة أخرى غير و ازرة الداخلية (ب) تخفيض عدد األعضاء المؤسسيين ألي حزب إلى مائة
وخمسين شخصاً بدالً من خمسمائة شخص ،والغاء شرط النسب في أن تكون نسبة المؤسسيين من النساء ()%10
ونسبة المؤسسين من كل محافظة (( )%5ج) تخفيض سن المؤسس إلى ثماني عشرة سنة بدالً من إحدى وعشرين
(د) النص على حل األحزاب ومعاقبة أعضائها التي تتقاضى تمويالً من خارج الوطن أو التي تحاول زعزعة الوحدة
الوطنية بخطاباتها.
وفي المقابل ،فقد تضمن مشروع القانون هذا العديد من الثغرات التي يؤكد المركز وجوب تالفيها قبل إقراره ،حتى
ينسجم مع الدستور األردني والمعايير الدولية ،وأهمها( :أ) اإلبقاء على اآللية نفسها بالنسبة إلى تسجيل الحزب
واجراءات ترخيصه (ب) اإلبقاء على شرط ضرورة مرور مدة عشر سنوات على تجنس الشخص الذي يرغب في
تأسيس حزب (ج) تحديد عدد األعضاء إلنشاء وتسجيل أو ترخيص الحزب بما ال يقل عن ( )150عضواً ،وهو رقم
75
(هـ) لم
مرتفع َوفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (د) طول المدة التي يتضمنها القانون لعملية تسجيل الحزب
يتضمن مشروع القانون أي معايير موضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي لألحزاب وأسسها ضمن القانون؛
حيث اكتفى المشروع بذكر أنه يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة لإلسهام في دعم األحزاب من أموال
الخزينة ،وأحال ذلك إلى نظام يصدر بهذا الشأن (و) اشتراط الموافقة المسبقة للجنة األحزاب لتعديل النظام األساسي
74
75
في 2015/6/12أقر مجلس األمة قانون األحزاب السياسية بعد إدخال مجموعة من التعديالت عليه.
المادة ( )1/12التي تعطي أمين سر اللجنة الحق في طلب أي وثائق أو بيانات الزمة منصوص عليها في مشروع القانون إلتمام إجراءات التأسيس ،وذلك
يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس .كذلك المادة (/12ب) التي تمنح ممثل المؤسسين الحق في تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خالل
بكتاب يصدره خالل ثالثين ً
بناء على طلب ممثل المؤسسين .كذلك المادة ()14
يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة ،وتمنح الرئيس الحق في تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ً
خمسة عشر ً
يوما من تاريخ تسلم اإلشعار ،أو
من المشروع التي تشترط أن تصدر اللجنة قرارها باإلعالن عن تأسيس الحزب خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من انقضاء ستين ً
انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ استالم الوثائق والبيانات المطلوبة.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents