| 64
بإلغاء البندين ( 6و )7من الفقرة (د) من المادة الخامسة ،اللذين كانا ينصان على المؤهالت العلمية المقبولة للتسجيل
في النقابة .وكذلك التعديل المتعلق بآلية انتخاب النقيب بحيث ينتخب مباشرة من الهيئة العامة.
وتبقى اإلشكالية األساسية لدى الصحفيين مسألة الزامية العضوية بالنقابة ومدى مخالفتها لمبدأ التعددية النقابية
وللمعايير الدولية لحقوق اإلنسان في هذا اإلطار ،التي ال تقر مبدأ إلزامية العضوية في النقابات واالتحادات .وقد
برزت هذه اإل شكالية وسببت خالفات بين النقابة وبعض الصحفيين خاصة بعد الرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس
الوزراء بتاريخ 2014/10/14م ،التي تطالب فيها بضرورة عدم دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة
في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية ،تنفيذاً ألحكام القانون .54وقد َعد بعض الصحفيين
هذه الرساله انتها ًكا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة.
ًّ
اسعا ،ويحتاج إلى مراجعة شاملة ال
وفي اإلطار التشريعي ال يزال قانون منع االرهاب يثير جدالً دستورًّيا
وقانونيا و ً
سيما اآلتي( :أ) المادة الثالثة التي جاءت غامضة وعامة ،بحيث َع َّدت أفعاالً عديدة جرائم إرهابية ،مما يجعلها
عرضة لالجتهاد والتأويل؛ األمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة (ب) المادة الثامنة ،التي منحت محكمة
أمن الدولة النظر في جرائم اإلرهاب التي أطرافها مدنيون ،مع أن األصل أن تكون جميع القضايا التي أطرافها
خروجا على القواعد
مدنيون من اختصاص المحاكم النظامية صاحبة الوالية العامة (ج) المادة السابعة ،التي تتضمن
ً
العامة في القانون الجزائي وفي قانون العقوبات ،مثل الخروج على أحكام االشتراك الجرمي وأحكام الشروع في ارتكاب
الجرائم.
وفي تطور تشريعي آخر تم تعديل المادة/68ح من نظام الخدمة المدنية ،التي تحظر على الموظف تحت طائلة
المسؤولية التاديبية اإلقدام على الكتابة أو اإلدالء بتصريحات لدى وسائل اإلعالم بأجر أو بدون أجر من غير موافقة
مسبقة من رئيسه .55وبالرغم من أن التعديل يمثل خطوة إيجابية إال أن النص بصيغته الحالية ما يزال يتسم بأنه نص
الري والتعبير.
فضفاض ويعيق حق الموظفين في ممارسة الحق في حرية أ
.54تمت اإلشارة في ��ذه الرسالة إلى أن هناك مخالفات للقوانين واألنظمة من خالل انتحال بعض األشخاص صفة الصحفي وممارستهم المهنة بطرق غير
مشروعة فضالً عن ممارستهم االبتزاز ،وطالبت النقابة في الرسالة رئيس الوزراء التعميم على الو ازرات والمؤسسات العامة بعدم التعاون مع أي شخص غير
منتسب للنقابة ،بهدف اإلسهام في وضع حد لتجاوزات منتحلي صفة العمل الصحفي.
55وهو النص الذي شكل مخالفة صريحة للدستور األردني الذي كفل لألردنيين الحق في اإلعراب عن آرائهم بحرية بالقول أو الكتابة أو الصورة وسائر وسائل
التعبير ،كما شكل مخالفة لقانون المطبوعات والنشر الذي نص على حق األردنيين في التعبير عن آرائهم بحرية ،وكذلك للمادة 128من الدستور األردني التي
تنص على أنه "ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.