‫‪| 61‬‬ ‫‪ .4‬نفاد الحبر السري لدى بعض مراكز االقتراع في وقت مبكر من عملية االقتراع‪.‬‬ ‫‪ .5‬توزيع البطاقات االنتخابية على الناخبين دون التحقق من هوياتهم‪.‬‬ ‫‪ .6‬التصويت العلني في مدرسة الصريح الثانوية للبنات‪ ،‬ومدرسة الملكة رانيا الثانوية للبنات‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬كشفت االنتخابات التكميلية في الدائرة االنتخابية الثانية لمحافظة إربـد عـن وجـود قصـور تشـريعي فـي‬ ‫قانون االنتخاب رقم ‪ 25‬لسنة ‪2012‬م‪ ،‬يتمثل في عدم انسجام نص المادة ‪ 11‬منه مـع نـص المـادة ‪ 88‬مـن الدسـتور‬ ‫األردني فيما يتعلق بإجراءات االنتخابات التكميلية‪ .‬إذ أوجبـت المـادة ‪ 88‬مـن الدسـتور إجـراء االنتخابـات التكميليـة فـي‬ ‫مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المقعد‪ ،‬فيمـا اشـترطت المـادة ‪ 11‬مـن قـانون االنتخـاب تقـديم‬ ‫‪51‬‬ ‫يوم ـا علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد‬ ‫المــوظفين ال ـراغبين فــي الترشـح لعضــوية مجلــس النـواب اســتقاالتهم قبــل ســتين ً‬ ‫لتقـديم طلـب الترشـح لالنتخــاب‪ ،‬ممـا شـكل عائقًـا أمــام المـوظفين الـذين يرغبـون فــي الترشـح لالنتخابـات التكميليـة لــدائرة‬ ‫بني عبيد‪.‬‬ ‫وقد حال تمسك الهيئة بتطبيق نص المادة (‪ )11‬من القانون بشـأن االنتخابـات الفرعيـة دون تمكـن عـدد مـن المـوظفين‬ ‫الـذين ينطبـق علـيهم نـص المـادة (‪ )11‬مـن القـانون مـن ممارسـة حقهـم فـي الترشـح لالنتخابـات؛ السـتحالة تنبـئهم بوفــاة‬ ‫يومـا علـى األقـل مـن الموعـد المحـدد لتقـديم طلـب الترشـح لالنتخـاب‪،‬‬ ‫أحد النواب‪ ،‬ومـن ثـم تقـديم اسـتقاالتهم قبـل سـتين ً‬ ‫مما دفعهم إلى الطعن في قرار الهيئة المستقلة لالنتخاب القاضي برفض طلب ترشحهم لدى محكمـة االسـتئناف‪ ،‬التـي‬ ‫قـررت اسـتحالة تطبيــق قـانون االنتخــاب مـن حيـث المــدد الزمنيـة علــى هـذه الحالـة؛ إذ بــالرجوع إلـى تــاريخ وفـاة النائــب‬ ‫وتاريخ إشعار مجلس النـواب للهيئـة المسـتقلة لالنتخابـات بشـغور المقعـد النيـابي عـن الـدائرة هـذه المـدة علـى اشـتراطات‬ ‫المادة ‪ 11‬من قانون االنتخاب نجده يفوت الفرصة على فئة من أبناء الدائرة (الموظفين) للترشح لالنتخابات‪.‬‬ ‫وأكــد الق ـرار أن رفــض طلــب الترشــيح أمــام هــذه الوقــائع يشــكل مخالفــة دســتورية تنتفــي مــع ضــمان الدســتور للعدالــة‬ ‫والمساواة واتاحة الفرص أمـام الـراغبين فـي الترشـح أنفسـهم فـي مثـل هـذه الحالـة‪ ،‬وخلصـت المحكمـة إلـى الموافقـة علـى‬ ‫‪51‬‬ ‫تنص المـادة ‪ 11‬من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ‪ 25‬لسنة ‪2012‬م على أنه ال يجوز ألي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إال إذا قدم‬ ‫يوما على األقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح‪.‬‬ ‫استقالته قبل ستين ً‬ ‫أ‪ .‬الوزراء وموظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات‪.‬‬

Select target paragraph3