‫‪| 49‬‬ ‫الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء‬ ‫علما أن اإلشارة إلى مسألة‬ ‫تعد الجنسية من المسائل الحيوية في الشأن الوطني كونها تتعلق بالسيادة والهُوية‪ً .‬‬ ‫الجنسية محدودة في المعايير الدولية؛ فالصكوك الدولية تنص على حق اإلنسان في الجنسية‪ ،‬وعلى عدم جواز‬ ‫سحبها من أي شخص على ٍ‬ ‫نحو تعسفي‪ 39‬ومن الجدير بالذكر أن الدول تتفاوت في ما بينها في طريقة منح الجنسية‪.‬‬ ‫كان المركز قد أوصى في تقريره لعام ‪2012‬م بضرورة تفعيل نص المادة (‪ )5‬من الدستور‪ ،‬بحيث ال يتم منح‬ ‫الجنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام القانون‪ ،‬وبموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية وبضمانات‬ ‫المحاكمة العادلة‪ .‬إال أن الحكومة أوضحت في ردها على هذه التوصية أن صالحية إعادة األرقام الوطنية أُنيطت‬ ‫برئيس الوزراء‪ .‬أما مسألة سحب مثل هذه األرقام فأصبحت من مسؤوليات مجلس الوزراء‪ ،‬مما َّ‬ ‫حد من إمكانية سحب‬ ‫األرقام الوطنية أو منحها بطريقة عشوائية‪ .‬ومع أن هذه اإلجراءات تمثل خطوة إيجابية فإنها لم تستجب بالكامل إلى‬ ‫التوصية أعاله‪ ،‬التي طلبت إعادة العملية برمتها إلى القضاء‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بتوصية المركز بضرورة اتخاذ اإلجراءات الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج المواطنة األردنية‬ ‫غير األردني وزوجة األردني األجنبية بق اررات إدارية ضماناً الستقرار األوضاع األسري�� والمعيشية‪ ،‬فقد بين رد‬ ‫الحكومة أنه يسمح بدخول أزواج األردنيين واعطائهم بعض التسهيالت الخاصة باإلقامة واإلعفاء من غرامات مخالفة‬ ‫شروط اإلقامة؛ وان القوانين األردنية تعطي صالحيات اإلبعاد ألزواج األردنيات لمسؤولين تنفيذيين كوزير العمل‬ ‫ووزير الداخلية والحكام اإلداريين‪.‬‬ ‫كما أن التسهيالت التي أقرها مجلس الوزراء عام ‪2014‬م لم تعالج أوضاع أزواج األردنيات على ٍ‬ ‫نحو كامل؛ حيث‬ ‫أُعطيت التسهيالت لألبناء فقط‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن الحق في تكوين أسرة هو أحد أهم الحقوق اإلنسانية‬ ‫األساسية‪ ،‬لكن هذا الحق يرتبط بمبدأ اختيار الشريك وانجاب األبناء وليس بقانوني اإلقامة والجنسية‪.‬‬ ‫ويثمن المركز اإلجراءات الواردة ضمن االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر والبرامج المنفذة والخاصة بمكافحة‬ ‫حاالت حجز أرباب العمل لجوا ازت سفر العمال األجانب العاملين لديهم‪ ،‬إال أنه يرى أنها غير كافية للحد من تلك‬ ‫‪ -39‬انظر إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة (‪ )15‬منه‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ( ‪ )16‬منه‪ ،‬وكذلك‬ ‫اتفاقية عام ‪ 1954‬المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية (األردن غير مصادق على هذه االتفاقية) باإلضافة إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان‬ ‫في المادة (‪ ) 29‬منه ‪.‬‬

Select target paragraph3