| 47
أ .ال تزال دوائر التنفيذ الشرعي تعاني من االكتظاظ ،وطول الوقت الذي يحتاج إليه المواطن لمتابعة الدعوى
التنفيذية ولحصول النساء على شيكات النفقة.
ب .عدم وجود معهد قضائي متخصص إلعداد القضاة الشرعيين وتأهيلهم.
ج .عدم توفر المباني المالئمة لعمل المحاكم؛ إذ إن معظمها مستأجر ،وغير مهيأ لهذا العمل.
د .عدم إصدار األنظمة والتعليمات الكفيلة بتنفيذ قانون األحوال الشخصية المؤقت رقم ( )36لعام 2010م.
القضاء الكنسي
أُقر في عام 2014م قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم ( )28لسنة 382014م .وبالتدقيق في نصوص
القانون ،يتضح انه قد تضمن مجموعة من األحكام التي من شأنها اإلسهام في تعزيز الحق في محاكمة عادلة،
ومن أهمها:
أ -تحديد الشروط الواجب توفرها في من يعين قاضياً في محكمة مجالس الطوائف المسيحية (المادة / 3ج).
ب -السماح لكل طائفة مسيحية معترف بها بتشكيل محكمة استئناف في المملكة خالل مدة ال تتجاوز ستة
شهور (المادة /23ب).
عددا من اإلشكاليات ،أهمها:
غير أن هذه اإليجابيات ال تنفي حقيقة أن القانون ال يزال يتضمن ً
أ -عدم إخضاع ق اررات محاكم االستئناف الخاصة بالطوائف المسيحية لرقابة محكمة التمييز.
ب -عدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على القضايا جميعها ،األمر الذي يسبب عدم استقرار
للمواطنين.
ج -تعدد قوانين األحوال الشخصية للمسيحيين في األردن وهو األمر الذي ينعكس في إشكاليات تطبيق
القانون.
د -وجود إشكاليات واضحة في تنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية.
��ه -ارتفاع رسوم تسجيل القضايا لدى المحاكم الكنسية.
-38نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5299بتاريخ 2014/09/01م.