| 39
oالتقليل قدر اإلمكان من حاالت التوقيف اإلداري للنساء.
اإلسراع في تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية ،بما يضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة
ما قبل المحاكمة ،وخاصة تمكين المحتجزين من االتصال بأسرهم وعرضهم على الطبيب ،والحصول على
المساعدة القانونية الالزمة منذ لحظة إلقاء القبض وخالل فترات التحقيق األولي ،واعتماد أنظمة وتعليمات
إجرائية خاصة بذلك.
إغالق مركز إصالح وتأهيل الجويدة /رجال ودون تأخير؛ بسبب تردي األوضاع اإلنسانية فيه نتيجةً لقدم
المباني وتردي ُبناه التحتية.
إيجاد حلول لمشكلة االكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأهيل ،ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة
غير االحتجازية ،وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة 54مكرر من قانون العقوبات).
تحديث أماكن االحتجاز في المراكز األمنية القائمة ،ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين
بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة.
العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة ،وخاصة
مشكالت التبليغ بين المحاكم والسجون ،بما يضمن تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم
اللجوء إلى التجديد على ٍ
نحو تلقائي.
اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها فصل المحتجزين في مرفق االحتجاز السابق للمحاكمة عن المحققين ،بحيث
ال يخضع إلشرافهم ألكثر من الوقت الذي يقضي به القانون للحصول على إذن قضائي باالحتجاز السابق
للمحاكمة.
االحتفاظ بسجالت منتظمة في أماكن االحتجاز ومراكز اإلصالح والتأهيل تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض
ومكانه ،وتحديد ُهوية الموظفين ،والمكان الفعلي لالحتجاز ،والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز
االحتجاز ،والوقت الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي ،ووقت زيارة الشخص المحتجز ،ومعلومات عن
الفحوص الطبية عند وصوله للمركز وعند نقله منه.
سرعة العمل على نقل اإلشراف على مراكز اإلصالح والتأهيل إلى جهة مدنية غير و ازرة الداخلية ،واذا لم
يمكن ذلك في القريب العاجل فعلى األقل أن تناط خطة اإلصالح والتأهيل ولو جزئيًّا ،إلى جهة مدنية.