‫‪| 38‬‬ ‫سجل المركز حدوث (‪ )309‬إضرًابا في مراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام ‪2014‬م مقارنة بـ (‪ )319‬إضراباً عام‬ ‫‪ 2013‬و ( ‪ ) 342‬إضرًابا عام ‪2012‬م و (‪ )276‬إضرًابا عام ‪2011‬م و(‪ )422‬إضرًابا عام ‪2010‬م و(‪)606‬‬ ‫إضرًابا عام ‪2009‬م‪ .‬وعلى الرغم من انخفاض وتيرة تلك اإلضرابات عن العام السابق‪ ،‬فإن لجوء النزالء لإلضراب‬ ‫يمثل مؤش اًر على المشكالت التي ما يزال النزالء يعانون منها‪ .‬وقد سجل المركز الوطني في عام ‪2014‬م لجوء‬ ‫الموقوفين على خلفية االعتصامات من الحراك الشبابي أو من المشاركين في تلك الفعاليات‪ ،‬وكذلك الموقوفين على‬ ‫خلفية انتمائهم إلى التيارات اإلسالمية المتشددة الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة إلى اإلضراب عن الطعام‬ ‫تعبي اًر عن رفضهم للتهم الموجهة إليهم وعدم تكفيلهم أو لتوقيفهم لفترات طويلة دون العرض على المحكمة والتأخير‬ ‫في تحديد موعد لجلسات المحاكمة أو لمطالب خدماتية داخل مراكز اإلصالح والتأهيل‪ ،‬وخاصة في مركز إصالح‬ ‫وتأهيل الموقر‪ 2‬بسبب البيئة االحتجازية في هذا المركز‪ ،‬التي تعتمد النظام الفردي لالحتفاظ بالنزالء فيه‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى عزلهم عن باقي النزالء لفترات طويلة‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫وفي ضوء هذا الواقع‪ ،‬يجدد المركز تأكيد توصياته الواردة في تقاريره السنوية الماضية‪ ،‬ويدعو الحكومة إلى سرعة‬ ‫اتخاذ مجموعة إجراءات‪ ،‬من أبرزها‪:‬‬ ‫‪ ‬إلغاء قانون منع الجرائم لسنة ‪1954‬م‪ ،‬وتضمين القوانين الجزائية التدابير الوقائية للحد من الخطورة الجرمية‪،‬‬ ‫ومنح هذه الصالحيات إلى المحاكم النظامية حص اًر‪ ،‬ولحين إلغائه يؤكد المركز‪:‬‬ ‫‪ o‬ضرورة احترام الق اررات القضائية واألحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية وااللتزام بها على ٍ‬ ‫نحو‬ ‫تام‪.‬‬ ‫‪ o‬اتباع مبدأ مالءمة اإلجراء الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبرية أو التوقيف‪.‬‬ ‫‪ o‬التزام الحكام اإلداريين باإلجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة (‪ )4‬من قانون منع الجرائم عند‬ ‫اللجوء إلى إصدار مذكرة القبض وسماع أقوال األشخاص‪ ،‬ومن ثَم إصدار مذكرات التوقيف اإلداري‪.‬‬ ‫‪ o‬رفع مظلة الحاك م اإلداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم على‬ ‫ٍ‬ ‫نحو يضمن عدم اا��ستمرار في حجز األشخاص؛ للتحقيق معهم لمدد طويلة باالستناد إلى مذكرات‬ ‫التوقيف الصادرة عن الحكام اإلداريين‪.‬‬

Select target paragraph3