‫‪| 34‬‬ ‫شخصا مقارنة‬ ‫المحكومين لألعوام ‪2011‬م‪2014-‬م؛ حيث بلغ عدد المحكومين عام ‪2014‬م (‪)16.077‬‬ ‫ً‬ ‫شخصا عام ‪2013‬م‪.‬‬ ‫بـ(‪)13.233‬‬ ‫ً‬ ‫والمركز يدعو إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة ودراسة أسباب التأخر في البت في القضايا‬ ‫أحيانا مدة العقوبة‪ 22‬وعليه‪،‬‬ ‫المعروضة على القضاء‪ ،‬مع االستمرار في توقيف بعض المتهمين لمدد طويلة قد تتجاوز‬ ‫ً‬ ‫فإنه من غير وجود ضوابط ومعايير موضوعية واضحة الستخدام التوقيف في مرحلة التحقيق االبتدائي أو المحاكمة‬ ‫فسيتعذر تطبيق الرقابة القضائية على التوقيف‪ ،‬مما يهدر التوازن المطلوب بين احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في‬ ‫التحقيق‪ ،‬وهو األمر الذي يقوض إحدى خصائص النظام القانوني الفعال‪ ،‬الذي يؤكد توفير الرقابة على اإلجراءات‬ ‫القانونية وفق معايير معروفة ومعلنة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يبدي المركز قلقه الشديد حيال طول مدة توقيف األشخاص‬ ‫الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة على خلفية توجيه تهم تتعلق بقيامهم بأعمال إرهابية أو قضايا جنائية أخرى؛‬ ‫إذ بلغ عدد الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة عام‪2014‬م (‪ ،)1735‬منهم (‪ )181‬موقوفًا على جرائم واقعة على‬ ‫أمن الدولة مقارنة بـ (‪ )8149‬موقوفًا عام ‪ .2013‬كما رصد المركز الوطني خالل عام ‪2014‬م استمرار التأخير في‬ ‫تحديد مواعيد الجلسات لألشخاص الموقوفين على ذمة تلك القضايا لمدد طويلة‪ ،‬خالفًا لحقهم في المحاكمة في‬ ‫استثنائيا‪،‬‬ ‫اء‬ ‫ً‬ ‫غضون مدة زمنية معقولة أو في اإلفراج عنهم‪ .‬وعليه‪ ،‬فينبغي أن يكون الحبس االحتياطي (التوقيف) إجر ً‬ ‫وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن‪ .‬لكن ما جرى من عام ‪2014‬م هو توقيف عدد من هؤالء لفترات طويلة‬ ‫زادت عن سبعة شهور في عدد من الحاالت دون تحديد موعد جلسات المحاكمة‪ ،‬وذلك خالفًا للفقرة (‪ )3‬من المادة‬ ‫(‪ ،)9‬وخالفًا للمادة (‪ )14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،23‬وقد سجل المركز الوطني عام‬ ‫احتجاجا على طول‬ ‫‪2014‬م لجوء العديد من الموقوفين على خلفية تلك القضايا إلى اإلضراب عن تناول الطعام‬ ‫ً‬ ‫فترات توقيفهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة‪.‬‬ ‫وبهدف تفعيل هذا الحق‪ ،‬يجب تتوفر خطوات لضمان سير إجراءات التحقيق اإلبتدائي والمحاكمة في الدرجة األولى‬ ‫واإلستئناف على حد سواء "دون تأخير ال مبرر له"‪ ،‬والحد من مشكالت التبليغ بين المحاكم ومراكز اإلصالح‬ ‫والتأهيل‪ ،‬وتحديد آلية واضحة لتجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء لتجديد التوقيف على ٍ‬ ‫نحو‬ ‫‪22‬‬ ‫المادة ‪ 14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬الذي صادقت عليه األردن في ‪ .1975/5/28‬وقد أصبح هذا العهد جزءاً من المنظومة القانونية الوطنية‬ ‫‪23‬‬ ‫ٍ‬ ‫قاض أو مسؤول قضائي دون إبطاء؛ من أجل فحص إذا كانت األدلة كافية للقبض عليه‪ ،‬وان كان‬ ‫أكدت المادة (‪ )1/14‬حق المحتجز في أن يمثل أمام‬ ‫بعد أن تم نشرة في الجريدة الرسمية على الصفحة (‪ )2227‬من العدد رقم (‪ )4764‬بتاريخ ‪2006/6/15‬م‪.‬‬ ‫استمرار االحتجاز ضرورًّيا قبل المحاكمة‪ ،‬وضمان حسن المعاملة‪ ،‬ومنع انتهاك حقوقه األساسية‪.‬‬

Select target paragraph3