أن المركز قد أصدر تاريخ 2حزيران 0202م ياناً حول متا عتو قضية
الصدد ّ
ُيشار يذا ّ
المتعمقة
ناء عمى أوامر ّ
توقيف مجموعة من األحداث في دور تر ية ورعاية األحداث ً
الدفاع ُ
المستجد.
حظر التّجول ّ
لمحد من انتشار فيروس كورونا ُ
األساسية الواردة في اتفاقية حقوق
الوطني في بيانو ىذا عمى وجوب مراعاة المبادئ
وأكد المركز
ّ
ّ
الطفل ،وخاصة مبدأ مصمحة الطفل الفُعمى في التّشريعات واإلج اراات كافة التي تنتيجيا الدولة،
المصادقة عمى ىذه ارتفاقية بموجب قانون التّصديق عمى اتفاقية حقوق الطفل رقم
انطالقا من ُ
الرسمية بعددىا رقم ( )69:9بتاريخ 38تشرين األول
( )72لسنة ، 4228والمنشور في الجريدة
ّ
ي
قانونية تسمو عمى القوانين
،4228والتي تتمتّل ىذه المبادئ بقيمة
ّ
ّ
العادية بموجب القرار التفسير ّ
الصادر عن المحكمة الدستورّية ،ما يفرض مراعاتيا باعتبارىا عمانات
رقم ( )3لسنة 4242م ّ
الدفاع.
ومرتكزات
قانونية غير قابمة لمتّحمل من ��مقتعياتيا في ظل تطبيق قانون ّ
ّ
الدفاع لتنظيم خاص في حال
وفي ىذا اإلطار ّشدد المركز عمى ّأنو وفي ظل عدم
تعمن أوامر ّ
ّ
العامة الواردة في قانون األحداث
مخالفة حظر التّجول من قبل األحداث ،عرورة ارلتزام بالقاعدة
ّ
أن قانون األحداث
الجن ،وأشار إلى ّ
رقم ( )54لسنة 4236م ،والمتمثّمة بعدم جواز توقيفيم في ُ
التقميدية بعقوبات بديمة
ذاتو ألغى إيقاع عقوبة الغرامة عمى األحداث وانتيج القانون استبدال العقوبات
ّ
اإلصالحية لألحداث.
تيدف إلى تحقيق فمسفة العدالة
ّ
اإلصالحية في الظروف والحارت كافة فيما
وأشار البيان أيعا عمى عرورة ارلتزام بنيج العدالة
ّ
الدفاع ،خاصة في ظل
لمحرية في ظل تطبيق أوامر ّ
يتعمق باألحداث ،واربتعاد عن العقوبات ّ
السالبة ّ
الجرمية.
ارجتماعية ،ومخاطر انتقال العدول
النفسية لمحدث ،وتبعاتو
لصحة
ّ
ّ
ّ
ما يرتّبو من إعرار با ّ
ومراعاة مبدأ مصمحة الطفل الفعمى في اإلجرااات والتّشريعات كافة التي تتخ ّذىا الدولة .
25