المحور الثالث :أثر حالة ال ّدفاع عمى الحق في ُمحاكمة عادلة
رق فرري محاكمررة عادلررة؛ مثررل اسررتقاللية
ري ص رراحة بعررض المبررادئ والمعررايير األساسر ّرية لمحر ّ
كفررل الدسررتور األردنر ّ
ري مرل
السمطة
ّ
ّ
القعائية ،قرينة البرااة ،عالنية الجمسات كقاعدة ّ
عامة ،ومحاكمرة ال ّشرخص أمرام قاعريو الطبيع ّ
إدراج اسررتثناا عم ررى ى ررذا المب رردأ تمثّررل بالم ررادة ( )4/323م ررن الدس ررتور .وبالوقررت ذات ررو أغفر رل الدس ررتور ال ر ّرنص
وحق اإلستعانة بمحام ،عدم جواز تكرار ُمالحقرة
صراحة عمى بعض تمك المبادئ وىي؛ عدم رجعية القوانينّ ،
نصرت المادتران ()33 ،:
ال ّشخص عن الفعل ذاترو . ...،وعمرى صرعيد المعرايير
ّ
الدوليرة لحقروق اإلنسران ،فقرد ّ
9
المدنيررة والسياسر ّرية عمررى ىررذا
ردولي لمحقرروق
ر
ل
ا
رد
ر
ي
الع
رن
ر
م
)
36
(
رادة
ر
م
ال
و
رالمي لحقرروق اإلنسرران،
ّ
ّ
مررن اإلعررالن العر ّ
الحق.
ّ
الدفاع الخامس.
أوًلً :موقف المركز
الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ
ّ
رمية بع ررددىا رق ررم
ونش ررر ف رري الجري رردة الرس ر ّ
ص رردر أم ررر ال ر ّردفاع الخ ررامس بت رراريخ 52آذار لع ررام4242مُ ،
المدد والمواعيد المنصوص عمييا في التّشرريعات
(;.)784
تعمن أمر ّ
ّ
الدفاع ىذا وقف سريان جميل ُ
النافذة.
ّ
القانونية المتعمقة
المدد
الدفاع ىذا؛ لحسمو ألي جدل
يرحب المركز
الوطني بفحول أمر ّ
ّ
ّ
مستقبمي حول ُ
ّ
ّ
تعمن أثر ار كاشرفا،
أن ىذا األمر
باإلجرااات
ّ
القعائية واإلدارّية التي يشمميا .وبالوقت ذاتو ُيؤ ّكد عمى ّ
ّ
9
المختصة إلنصافو الفعمي من أية أعمال تنتيك
الوطنية
العالمي لحقوق اإلنسان :لك ّل شخص حق المّجوا إلى المحاكم
المادة ( ):من اإلعالن
ّ
ّ
ّ
العالمي لحقوق اإلنسان .3 :كل شخص متيم بجريمة يعتبر بريئا إلى
الحقوق األساسية التي يمنحيا إياه الدستور أو القانون ،المادة ( )33من اإلعالن
ّ
أن يثبت ارتكابو ليا قانونا في محاكمة عمنية تكون قد وفرت لو فييا جميل العمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو .4 .ر يدان أي شخص بجريمة بسبب
أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينو يشكل جرما بمقتعى القانون الوطني أو الدولي ،كما ر توقل عميو أية عقوبة أشد من تمك التي كانت
سارية في الوقت الذي ارتكب فيو الفعل الجرمي .
18