اختصاصا ً آخر إلى جهاز الرقابة املالية للدولة -سابقا -وهو الرقابة اإلدارية بحيث أصبح جهازا ً للرقابة
املالية واإلدارية للدولة مما أدى إلى توسيع صالحيات اجلهات الرقابية خملتلف قطاعات الدولة وكل ما سبق يعد
تعزيزا ً وحماية حلقوق اإلنسان السياسية واملدنية في السلطنة.
-1القوانني أو املراسيم .
شهد عام 2011م صدور العديد من القوانني والتشريعات أو تعديالتها والتي تصب بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في السلطنة بشكل عام ،ومن أهم هذه القوانني والتعديالت:
أ -املرسوم السلطاني رقم 2011/26بإنشاء الهيئة العامة حلماية املستهلك واملرسوم
السلطاني رقم 2011/53بشأن نظام هيئة حماية املستهلك:
حيث ضمن قانون ونظام الهيئة العامة حلماية املستهلك حماية احلقوق األساسية للمستهلك وذلك من
خالل حظر القانون على أي شخص إبرام أي اتفاق أو أي نشاط من شأنه اإلخالل بتلك احلقوق ،وبصفة خاصة
احلق في الصحة والسالمة عند االستعمال العادي للسلع واخلدمات.
ب -تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 99/97باملرسوم السلطاني رقم :2011/59
حيث وردت التعديالت على أربع مواد وذلك على النحو اآلتي:
تعديل املادة ( )4من ذات القانون ،واملتعلقة باختصاص اإلدعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام
احملكمة اخملتصة ومتكني جهات األمن العام بالتنسيق مع اإلدعاء العام التحقيق في اجلرائم الواقعة على
أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب ،واملادة ( )31واملتعلقة مبنح صفة الضبطية
القضائية لكافة منتسبي جهات األمن العام ،واملادة ( )50واخلاصة باإلجراءات التي يتبعها مأمور الضبط
القضائي عند القبض على املتهم في اجلرائم الواقعة على أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليها في قانون
مكافحة اإلرهاب ،واملادة ( )141واخلاصة بإعطاء وزير العدل صالحية نقل االختصاص وفق ضوابط محددة .
9