‫ت ‪ -‬املرسوم السلطاني رقم (‪ )2011/86‬بسحب حتفظات السلطنة على اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل‪:‬‬ ‫لقد القى قرار السلطنة سحب أربع من التحفظات اخلمسة على اتفاقية حقوق الطفل صدى إيجابيا ً‬ ‫على املستوى الدولي واحمللي‪ ،‬وفي هذا الصدد تتطلع اللجنة إلى أهمية سرعة االنتهاء من مشروع قانون‬ ‫الطفل‪ ،‬مبا يكفل حماية حقوق الطفل ورعايته في ضوء املبادئ واملعايير الواردة في الشريعة اإلسالمية‬ ‫الغراء واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان‪ ،‬وخصوصا ً االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام ‪1989‬م والتي انضمت‬ ‫السلطنة إليها في عام ‪1996‬م‪.‬‬ ‫ث ‪ -‬في مجال حرية الصحافة والطباعة والنشر‪:‬‬ ‫ ميثل اإلعالم مكونا ً أساسيا ً يعكس توجهات أي بلد‪ ،‬وقد كفل النظام األساسي للدولة ‪ -‬وفق مضمون‬ ‫العماني‪ ،‬وتأكيدا ً لذلك فقد جاء صدور‬ ‫املادتني ( ‪29‬و‪ - ) 31‬حرية الرأي والتعبير كأحد دعامات بناء اجملتمع‬ ‫ُ‬ ‫املرسوم السلطاني رقم( ‪ ) 2011/95‬بتعديل بعض أحكام قانون املطبوعات والنشر رقم( ‪ ،)84/49‬واملرسوم‬ ‫السلطاني رقم( ‪ )2011/100‬اخلاص بإنشاء هيئه اإلذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها ليصب في هذا االجتاه ‪.‬‬ ‫واجلدير بالذكر أن قانون املطبوعات والنشر احلالي صدر مبوجب املرسوم السلطاني رقم (‪ ،)84/49‬ومت تعديله‬ ‫مبوجب املرسوم السلطاني رقم(‪ ،)2004/87‬واملرسوم السلطاني رقم (‪.)2011/95‬‬ ‫ إال أن اللجنة ما زالت تطمح إلى املزيد منها مبا يخدم ويصب في مصلحة تفعيل حرية الرأي والتعبير‬ ‫وذلك وفق إطار مضمون املواد (‪ )40 -10‬من النظام األساسي للدولة‪ ،‬خاصة وأن املادة (‪ )78‬و(‪ )79‬من‬ ‫النظام األساسي نصتا على إمكانية عمل اجلهات اخملتصة على اصدار القوانني غير القائمة والتي‬ ‫يستلزمها هذا النظام‪ ،‬وذلك بالتوازي مع ضرورة أن تتطابق القوانني واإلجراءات التي لها قوة القانون‬ ‫مع أحكام النظام األساسي وهو مما حدا باللجنة إلى رفع توصياتها بشأن طلب مواصلة تطوير‬ ‫وحتديث قانون املطبوعات والنشر ليتالئم مع املستجدات من ناحية‪ ،‬وما تتمتع به السلطنة من‬ ‫سمعة دولية في هذا اجملال من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3