‫أما فيما يتعلق بتوفير مأوى فإنه يتم التعامل مع حاالت العنف من قبل إدارة حماية األسرة بالتعاون مع و ازرة التنمية‬ ‫االجتماعية من قبل مختصين مؤهلين موزعين على أقسام الحماية في معظم محافظات المملكة‪ ،‬مع توفير مأوى‬ ‫ومكان آمن يقدم جميع الخدمات المتكاملة لضحايا العنف من خالل دار رعاية الفتيات في الرصيفة ودار اليافعات‬ ‫في عمان التي تعمل على تأهيل من أكملن ‪ 18‬عاماً‪ ،‬كما تقوم دار الوفاق األسري كمركز للخدمات المتكاملة‬ ‫لضحايا العنف األسري‪ ،‬وقد حصلت الدار عام ‪ 2013‬على الجائزة التي تمنحها األمم المتحدة في مجال الخدمة‬ ‫العامة على مستوى حماية المرأة‪ ،‬وتشمل خدمات الدار(خدمة االستضافة‪ ،‬الخدمات االجتماعية‪ ،‬اإلرشاد النفسي‪،‬‬ ‫��لخدمات الطبية والعالجية)‪ .‬وقد تم استحداث دار في اربد باإلضافة إلى وجود المقر الرئيسي في عمان‪ ،‬كما ينفذ‬ ‫برنامج حماية الفتيات المتغيبات عن األسر من الوقوع ضحايا العنف بوقف تحويلهن إلى مركز إصالح وتأهيل‬ ‫النساء واستقبالهن في دار الوفاق األسري‪ ،‬إال أنه ولغاية تاريخه ال يوجد فرع لدار الوفاق األسري في إقليم الجنوب‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد يوصي المركز بإنشاء فرع لدار الوفاق في إقليم الجنوب‬ ‫الجدول أدناه يبين عدد جرائم العنف الواقعة على المرأة عام ‪ 2014‬مقارنة مع عام ‪ 2013‬استناداً الى البيانات‬ ‫الصادرة عن إدارة حماية األسرة‪/‬مديرية األمن العام‬ ‫السنة‬ ‫اعتداء جنسي‬ ‫اعتداء جسدي‬ ‫عدد المجني عليهن‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدواعي "الشرف" فقد تم استبعادها من االستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين‬ ‫(‪ )97‬و(‪ )98‬من قانون العقوبات األردني إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذك اًر كان أو‬ ‫أنثى‪ .‬وهو ما أيدته محكمة التمييز التي اعتبرت أن تطبيق المادة (‪ )98‬من قانون العقوبات على ما يسمى بجرائم‬ ‫الشرف مخالف للقانون إذا تم دون التحقق من توافر شروط المادة (‪ )340‬التي تُقدم النص الخاص على النص‬ ‫العام‪ .‬كما لم يتم األخذ بالعذر المخفف خالل عامي ‪ 2010‬و‪ 2011‬وال في أي حكم من األحكام الصادرة عن‬ ‫المحاكم وتشير إحصائيات ق اررات المحاكم الصادرة في قضايا القتل التي تم االدعاء فيها أنها وقعت بداعي الشرف‬ ‫والتي تم األخذ فيها باألسباب المخففة أن العقوبة فيها لم تقل عن ‪ 10‬سنوات‪ .‬وفي عام ‪ 2013‬نظرت المحاكم في‬ ‫عشر قضايا مرتكبة بداعي الشرف صدر الحكم في إحداها باإلعدام‪ ،‬وفي أخرى عقوبة السجن ‪ 20‬سنة مع‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3