‫الدوائر‪ُ.‬هذاُبينماُبقيتُجداولُأخرىُتعانيُمنُعيوبُنقلُاألصواتُفيُاالنتخاباتُالسابقة‪ُ،‬ويعودُسببُ‬ ‫القانونُالذيُميزُبينُمناطقُفيُالمملكةُوأخرىُمنُحيثُطرائق ُإثباتُ‬ ‫هذاُالتمييزُبينُالمواطنين ُإلىُ‬ ‫ّ‬ ‫اإلقامةُوعالقةُذلكُبالحقُفيُا��لنتخابُوالترشح‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬التّعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجرت ُالهيئة ُالمستقلة ُلالنتخاب ُتعديال ُعلى ُالتعليمات ُالتنفيذية الخاصة ُبتشكيلُاللجان ُرقم ُ(‪ُ )2‬لسنةُ‬ ‫‪2016‬م ُوتعديالتها‪ُ ،‬بأنُألغتُنصُالمادةُرقمُ(‪ُ)4‬منُالتعليماتُاالصليةُواستبدلتهُبنصُاخرُاعادتُ‬ ‫منُخاللهُترتيبُالمادة‪ُ،‬وادخالُبعضُالتعديالتُالشكليةُعلىُالتعليمات‪ُ.‬وتتضمنُهذهُالتعليماتُالنصُ‬ ‫علىُتشكيلُاللجانُالتالية‪ُ ُ:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫لجنة االنتخاب‪ ،‬تشكل ُبموجب ُقرار ُصادر ُعن ُالمجلس ويناط ُبها ُمسؤولية ُإدارة ُجميع ُمراحلُ‬ ‫ةُاالنتخابية‪ُ،‬ولضمانُحياديةُأعضاءُهذهُاللجنةُأكدتُ‬ ‫العمليةُاالنتخابيةُومتابعتهاُفيُنطاقُالدائر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التعليماتُعلى ُال ّشروطُالواردةُفيُالقانون‪ُ،‬بحيثُالُيكونُمنُأصول ُأوُفروعُالمر ّشحُفيُالدائرةُ‬ ‫يقسمُأداءُالمهامُالموكلةُإليهُبأمانة ُونز ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫اهةُ‬ ‫االنتخابية ُأوُمنُأقاربهُحتىُالدرجةُالثانية‪ُ ،‬علىُأنُ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫وحياد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬لجنة االقتراع والفرز‪ُ ،‬تشكل ُهذه ُاللجنة ُبموجب ُقرار ُلجنة ُاالنتخاب ُوالمصادق ُعليه ُمن ُقبلُ‬ ‫فيُمركزُاالقتراعُوالفرزُ‬ ‫ُا‬ ‫مجلسُمفوضيُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُإلدارةُعمليتيُاالقتراعُوالفرز ُ‬ ‫ُالسابقةُ‬ ‫المخصصين ُللدائرة‪ُ .‬وأ ّكدت ُالتعليمات ُلضمان ُنزاهة ُأعضاء ُهذه ُاللجنة ُعلى ُال ّشروط ّ‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫المؤسساتُالرسميةُأوُ ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫عالوةُُعلىُأنُيكونُعضوُاللجنةُمنُالموظفينُالحكوميينُو‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الخاصة‪ ،‬تش ّكل ُاللجنة ُالخاصة ُبموجب ُقرار ُمجلس ُمفوضي ُالهيئة ُالمستقلة ُلالنتخابُ‬ ‫اللّجنة‬ ‫ّ‬ ‫لتدقيقُالنتائجُواعالنُأسماءُالفائزينُفيُاالنتخابات‪ُ .‬‬ ‫ويرى المركز الوطني أنه بالرغم من التعديالت التي أجرتها الهيئة المستقلة على هذه التعليمات إال أنها‬ ‫مازالت تخلو من الشروط والمعايير الخاصة بتشكيل واختيار أعضاء اللجان الخاصة‪ ،‬كما أنها لم تجز‬ ‫للمواطنين العاديين أو ال ّنشطاء الحقوقيين أن يكونوا من ضمن أعضاء لجان االقتراع والفرز خالفاً‬ ‫للجنتين اخخريين‪.‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3