• التو�صية ب�إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س االحتياطي
ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه ،فقد �صدر القانون رقم ( )39ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام قانون
الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002بتاريخ � 3سبتمرب ،4 2014حيث ن�ص على
�أنه ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )147و( )148و( )149من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )46ل�سنة 2002الن�صو�ص الآتية:
مادة ()147
الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم املتهم لها .و�إذا ر�أت
النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على قا�ضي املحكمة
ال�صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم ،مبد احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها
على ثالثني يوما ،وب�شرط �أال تزيد املدة الواحدة على خم�سة ع�شر يوما� ،أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري
كفالة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
العقوبات تكون للنيابة العامة �سلطات
ﻟﺤﻘﻮقمن قانون
الق�سم اخلا�ص
الباب الأول من
ويف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
الفقرة
املن�صو�ص عليها يف
ال�سابقة.اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
قا�ضي املحكمة ال�صغرى ﻟﻌﺎم
مادة ()148
�إذا مل ينته التحقيق ور�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة ال�سابقة وجب قبل
انق�ضاء املدة �سالفة الذكر �إحالة الأوراق �إىل املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة لت�صدر �أمرها
بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم ،مبد احلب�س مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على ثالثني يوما �إذا اقت�ضت
م�صلحة التحقيق ذلك� ،أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة.
ومع ذلك يتعني عر�ض الأمر على النائب العام �إذا انق�ضى على حب�س املتهم احتياطيا ثالثة �أ�شهر وذلك التخاذ
الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق.
4
دخل حيز النفاذ يف � 12سبتمرب ،2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3173ال�صادر يف � 11سبتمرب
15
.2014