‫• التو�صية ب�إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س االحتياطي‬ ‫ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم (‪ )39‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون‬ ‫الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬بتاريخ ‪� 3‬سبتمرب ‪ ،4 2014‬حيث ن�ص على‬ ‫�أنه ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد (‪ )147‬و(‪ )148‬و(‪ )149‬من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬الن�صو�ص الآتية‪:‬‬ ‫مادة (‪)147‬‬ ‫ الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم املتهم لها‪ .‬و�إذا ر�أت‬ ‫النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على قا�ضي املحكمة‬ ‫ال�صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم‪ ،‬مبد احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها‬ ‫على ثالثني يوما‪ ،‬وب�شرط �أال تزيد املدة الواحدة على خم�سة ع�شر يوما‪� ،‬أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري‬ ‫كفالة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫العقوبات تكون للنيابة العامة �سلطات‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقمن قانون‬ ‫الق�سم اخلا�ص‬ ‫الباب الأول من‬ ‫ ويف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫الفقرة‬ ‫املن�صو�ص عليها يف‬ ‫ال�سابقة‪.‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫قا�ضي املحكمة ال�صغرى ﻟﻌﺎم‬ ‫مادة (‪)148‬‬ ‫ �إذا مل ينته التحقيق ور�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة ال�سابقة وجب قبل‬ ‫انق�ضاء املدة �سالفة الذكر �إحالة الأوراق �إىل املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة لت�صدر �أمرها‬ ‫بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم‪ ،‬مبد احلب�س مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على ثالثني يوما �إذا اقت�ضت‬ ‫م�صلحة التحقيق ذلك‪� ،‬أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة‪.‬‬ ‫ ومع ذلك يتعني عر�ض الأمر على النائب العام �إذا انق�ضى على حب�س املتهم احتياطيا ثالثة �أ�شهر وذلك التخاذ‬ ‫الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دخل حيز النفاذ يف ‪� 12‬سبتمرب ‪ ،2014‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ‪ 3173‬ال�صادر يف ‪� 11‬سبتمرب‬ ‫‪15‬‬ ‫‪.2014‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3