مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن
• التو�صية ب�إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ
تعليم حقوق الإن�سان يف جميع مك ّوناته ،على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم
يف احل�صول على املعلومة من دون اللجوء �إىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء
املعاملة ،وا�ستبعاد كل من تثبت �إ�ساءة معاملته للموقوفني �أو املحكومني من القائمني على �إنفاذ القانون من
اخلدمة ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بتعزيز التعاون مع الأكادميية امللكية لل�شرطة ،حيث مت تنفيذ عدد من
الربامج التدريبية ملختلف القيادات والرتب.
• التو�صية بالإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع متكامل ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي يتفق مع املعايري
الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين� ،صدر القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل يف 3يوليو ، 22014كما �صدر القانون رقم ( )39ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات
اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�ش�أن احلب�س االحتياطي ،كما �أ�صدر وزير الداخلية
القرار رقم ( )131ل�سنة 2015ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال�صادر بالقانون رقم
( )18ل�سنة 2014يف � 16أغ�سط�س .32015اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
إليها التحقيق يف مزاعم
اجلهة املوكل �
العامة كونها
ﻟﻌﺎم النيابة
• التو�صية ب�أن تكون وحدة التحقيق اخلا�صة يف
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،متمتعة باال�ستقاللية
التامة وفق ما جاء يف بروتوكول �إ�سطنبول ،حيث �أو�ضحت وحدة التحقيق اخلا�صة �أن الوحدة ذات كيان م�ستقل
يف النيابة العامة وتبا�شر اخت�صا�صاتها القانونية حتت ال�سلطة الكاملة لرئي�سها ،وي�شرف النائب العام على
�أعمالها �إ�شرافا �إداريا ،وهذا ما ن�صت عليه املادة الأوىل من القرار رقم ( )8ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة،
واملادة الأوىل من القرار رقم ( )26ل�سنة 2013ب�إ�صدار التعليمات لأعمال وحدة التحقيق اخلا�صة.
فالوحدة تتمتع باال�ستقاللية التامة يف مبا�شرة �أعمالها كافة من دون رقابة �أو توجيه ،وتظهر هذه اال�ستقاللية يف �أن
�أع�ضاء الوحدة الذين �سبق �أن مت اختيارهم من النيابة العامة قد انقطعت �صلتهم بالعمل ال�سابق وتفرغوا للعمل
يف وحدة التحقيق اخلا�صة ،حيث ي�أتي هذا الأمر ت�أكيدا على مبادئ بروتوكول �إ�سطنبول لتق�صي وتوثيق حاالت
التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية التي ن�صت على عدم جواز تويل اجلهة التي با���رت �إجراءات اتهام التحقيق يف
�شكوى تعر�ضه للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،وهذا ما �أكدته املادتان رقما ( )2و( )25من التعليمات اخلا�صة ب�أعمال
وحدة التحقيق اخلا�صة.
2
3
دخل حيز النفاذ يف 25يوليو ،2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3166ال�صادر يف 24يوليو .2014
دخل حيز النفاذ يف � 21أغ�سط�س ، 2015ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3223ال�صادر يف � 20أغ�سط�س .2015
12