اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة 217ألف (د )3-المؤرخ في 10كانون األول/ديسمبر 1948
الديباجة
لم ا كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل أساس
الحرية والعدل والسالم في العالم ،ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها
الضمير اإلنساني ،وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة،
كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم ،ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال
يضطروا آخر األمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد ،ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية
بين األمم ،ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة اإلنسان
وقدره ،وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ،وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستويات الحياة
في جو من الحرية أفسح ،ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل ،بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان تعزيز
االحترام والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق
والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة
تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب
وكافة األمم ،كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته ،واضعين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام ،ومن خالل التعليم
والتربية ،إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ،وكيما يكفلوا ،بالتدابير المطردة الوطنية والدولية ،االعتراف العالمي
بها ومراعاتها الفعلية ،فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم الموضوعة تحت واليتها على
السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا
بروح اإلخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحر يات المذكورة في هذا اإلعالن ،دونما تمييز من أي نوع ،وال سيما التمييز
بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا وغير سياسي ،أو األصل الوطني أو
االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع آخر .وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو
القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع
بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه.
المادة 4
ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده ،ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
7