الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
1.3.11األدلة غير المقبولة
تنــص المــادة 15مــن االتفاقيــة عــى عــدم جــواز قبــول أي أدلــة ُتنــزع عــن طر يــق التعذيــب يف اإلجــراءات القانونيــة .ولهــذا البنــد أهميــة
بالغــة ألنــه مــن خــال االشــراط بعــدم قبــول مثــل هــذه األدلــة يف اإلجــراءات القضائيــة حيبــط أحــد األهــداف الرئيســية للتعذيــب.
.1.3.12البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
يلحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بروتوكــول اختيــاري كان قــد اعتُ مــد يف عــام 2002ودخــل حــز النفــاذ يف عــام .2006وهــو ال ينشــئ
قواعــد جديــدة وإمنــا يؤكــد عــى الزتامــات منــع التعذيــب المحــددة يف المادتــن 2و 16مــن االتفاقيــة وذلــك مــن خــال إنــاء نظــام قوامــه
ز يــارات منتظمــة ألما كــن االحتجــاز تضطلــع هبــا هيئــات دوليــة ووطنيــة.
مختارات مرئية
اذهــب إىل القــرص المــدجم المعنـ َـون Preventing Tortureلماشهــدة فيكتــور رودريغــز ريســكيا ،رئيــس
اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب ،أثنــاء مناقشــته لتعر يــف التعذيــب الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة 2-تعر يــف التعذيــب (مقابلــة موســعة)’.
1.4معاهدات أخرى
تتضمن عدة معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلناسن حظر ًا مماثالً للتعذيب وغريه من رضوب سوء المعاملة.
إذ تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بنــد ًا حمــدد ًا يتعلــق بالتعذيــب وســوء معاملــة األطفــال (المــادة )37وكذلــك اتفاقيــة محايــة حقــوق مجيــع
العمال المهاجرين وأفراد أرسهم (المادة )10واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة .)15
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود بنــد حمــدد حــول التعذيــب يف اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة ،إال أن الهيئــة المعنيــة
المنــأة مبوجــب المعاهــدة اعتمــدت توصيــة عامــة بــأن العنــف ضــد المــرأة وتتنــاول فهيــا موضــوع التعذيــب (التوصيــة العامــة رقــم
.)1992 ،19
كمــا ميثــل القانــون الــدويل لالجئــن مصــدر ًا مهمـ ًا لقوانــن حقــوق اإلنــان الدوليــة ولــه صلــة وثيقــة بقضيــة التعذيــب .يعتــر احلــق يف طلــب
اللجــوء إىل بلــد آخــر مــن بــن واسئــل احلمايــة األاسســية ألي شــخص يواجــه خطــر االضطهــاد .وحيظــر عــى أي حكومــة حظــر ًا مطلقـ ًا إعــادة
أي شــخص إىل بلد قد يتعرض فيه النهتاكات خطرية حلقوق اإلناسن ،وال ســيما التعذيب .هذا هو مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي
ورد حتديــد ًا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
ُطبــق يف أوقــات الــزاع
وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات جنيــف ليســت معاهــدات حلقــوق اإلنــان بالمعــى الدقيــق -وإمنــا هــي معاهــدات ت َّ
المســلح -إال أهنــا تتضمــن أيضـ ًا حظــر ًا واضحـ ًا ال لبــس فيــه للتعذيــب يف مادهتــا الثالثــة المشــركة.
كمــا ُأدرج التعذيــب رصاحـ ًة يف نظــام رومــا األاسيس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة كجرميــة ضــد اإلناسنيــة تدخــل يف اختصــاص المحكمــة.
إذ ُتعـ ِّـرف المــادة ()2(7ه) التعذيــب بأنــه «تعمــد إحلــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة ،ســواء بدنيـ ًا أو عقليـ ًا ،بشــخص حمتجــز أو موجــود
حتــت ســيطرة المهتــم؛ ولكــن ال يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزء ًا مهنــا أو نتيجــة
لهــا ».و ُيعتــر هــذا التعر يــف أوســع مــن التعر يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،ألنــه يشــمل األفعــال الــي ترتكهبــا جهــات حكوميــة
وغــر حكوميــة وال يشــرط وجــود «غــرض» كهــدف للتعذيــب.
.2حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية
هنــاك أر بــع معاهــدات إقليميــة حلقــوق اإلنــان -يف أوروبــا وأفريقيــا والــدول العربيــة واألمريكتــن -تتضمــن حظــر ًا واضحـ ًا ال لبــس فيــه
للتعذيــب .كمــا أن هنــاك معاهدتــن إقليميتــن -يف أوروبــا واألمريكتــن -تتنــاوال حتديــد ًا قضيــة التعذيــب.
| 18الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية