الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
ميكــن االعتمــاد عــى التعذيــب للحصــول عــى معلومــات دقيقــة .فقــد أ كــد الكثــر مــن المحققــن المتمرســن مــرار ًا عــى أنــه ميكــن إجــراء
االســتجواب بصــورة أ كــر فعاليــة مــن دون اســتخدام التعذيــب.
ـتخدم االفرتاضــات الــي يقــوم علهيــا ســيناريو «القنبلــة الموقوتــة» – اســتطراد ًا -لمحاولــة تربيــر التعذيــب يف طائفــة
كمــا ميكــن أن ُتسـ َ
واســعة مــن المواقــف .فعــى ســبيل المثــال ،قــد نــأل أنفســنا هــل كان رد فعلنــا جتــاه ســيناريو «القنبلــة الموقوتــة» ســيختلف لــو كنــا
غــر متأكديــن ممــا إذا كان المشــتبه فيــه لــه صلــة فعليــة مبؤامــرة التفجــر ،أو مــا إذا كان لــه يف الواقــع أي عالقــة باإلرهــاب؛ أو مــا إذا كان
المشــتبه فيــه لديــه أي معلومــات موثوقــة عــن هــذا الهتديــد؛ أو مــا إذا كان وقــت وقــوع الهتديــد بعــد عــدة أيــام أو أســبوع؛ أو مــا إذا كان
الهتديــد حقيقي ـ ًا مــن األاسس.
ويتضمن السيناريو أيض ًا بعض االفرتاضات اخلفية اليت ينبغي دحضها.
•الدافع وراء التعذيب هو احلصول عىل المعلومات الالزمة ،مع وجود النية الصادقة إلنقاذ األرواح.
حــى لــو بــدأ اجلــاد فعــاً ممارســة التعذيــب بدافــع حقيقــي للحصــول عــى معلومــات ،إال أن التعذيــب يفســد مرتكبــه .وهــذا
جــزء أصيــل مــن فعــل التعذيــب .وعــاوة عــى ذلــكُ ،يعتــر االفــراض القائــل بــأن الهــدف األوحــد هــو مجــع المعلومــات افرتاضـ ًا
فيــه قــدر كبــر مــن التبســيط .ففــي مواقــف احليــاة احلقيقيــة ميكــن أن تطغــى دوافــع وعواطــف أخــرى ،كالغضــب والعقــاب
وممارســة الســلطة.
•إهنا حالة فردية ،ولن تتكرر بانتظام.
من طبيعة التعذيب أن أي سماح مبمارسته يؤدي حتم ًا إىل منحدر زلق ،حيث تصبح ممارسته أوسع انتاشر ًا داخل المؤسسة.
2
.3الضروب األخرى للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
كمــا ورد آنف ـ ًا ،فــإن الفعــل ال يعــد عمــاً مــن أعمــال التعذيــب مبوجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب إال إذا توافــرت فيــه ثالثــة عنــارص
تراكميــة هــي:
قصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة
•عمل ُي َ
•يرتكبه موظف عمومي ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة
•لغرض معني.
ويثــر هــذا التعر يــف التــاؤل حــول كيفيــة تصنيــف األفعــال الــي ال تســتويف المعايــر الثالثــة جمتمعــة وكيفيــة التعامــل معهــا .فعــى ســبيل
المثــال ،مــاذا عــن الفعــل الــذي ال ُي َ
رتكــب «عمــد ًا» وإمنــا حيــدث نتيجــة اإلهمــال؟ ومــاذا عــن الفعــل الــذي ال حيــدث لغــرض معــن؟ ومــاذا
عــن الفعــل الــذي يســبب ألمـ ًا أو عذابـ ًا ال ُي َعــد «شــديد ًا»؟
وقــد ينطبــق عــى هــذه احلــاالت حظــر األشــكال األخــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة .وكمــا هــو احلــال مــع
حظــر التعذيــبُ ،يعتــر هــذا أيضـ ًا حظــر ًا مطلقـ ًا وغــر قابــل لالنتقــاص.
تنــص المــادة )1(16مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن «تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن متنــع ( )...أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال
المعاملــة أو العقوبــة القاسـ��ية أو الالإناسنيــة أو المهينــة الــي ال تصــل إىل حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة ،1عندمــا يرتكــب موظــف
عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية هــذه األعمــال أو حيــرض عــى ارتكاهبــا ،أو عندمــا تتــم مبوافقتــه أو بســكوته علهيــا.
لذلــك فــإن أي فعــل ال يــرىق إىل تعر يــف التعذيــب ألنــه ال يســتويف معيــار ًا أو أ كــر مــن المعايــر الثالثــة قــد ال يــزال مشــمو ًال باحلظــر الــوارد
3
يف المــادة 16مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
وأحيان ـ ًا مــا تفــرض احلكومــات والمســؤولني أنــه لكــون هــذه األشــكال مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة ال
تنــدرج حتــت تعر يــف التعذيــب ،فــإن هنــاك قــدر ًا مــن المرونــة يف الســماح باســتخدامها يف الظــروف القصــوى .ولكــن هــذه االفرتاضــات
خاطئــة متام ـ ًا.
2
3
Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say NO to torture, always؛ مجعية الوقاية من التعذيب؛ 2007؛ ص .13-16
انظر قضية كوستادين نيكولوف كريمييدتشيف ضد بلغاريا ،جلنة مناهضة التعذيب ،البالغ رقم ،257/2004اآلراء المعتمدة يف 11نوفمرب/ترشين الثاين .2008
| 12الفصل األول :ما هو التعذيب؟