‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وجود إطار قانوني شامل‬ ‫إن وجــود إطــار قانــوين قــوي حلظــر التعذيــب يشــكل عنــر ًا حاســم ًا يف أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب‪ .‬وجيــب أن يعــر اإلطــار القانــوين‬ ‫عــن معايــر حقــوق اإلنــان الدوليــة ذات الصلــة وأن يتضمــن أحكام ـ ًا حمــددة حلظــر التعذيــب ومنعــه‪.‬‬ ‫وميكن للدول أن تستفيد من اإلطار القانوين الدويل من خالل‪:‬‬ ‫•التصديق عىل معاهدات حقوق اإلناسن الدولية ذات الصلة‬ ‫•دجم معاهدات حقوق اإلناسن الدولية يف القانون الوطين‬ ‫•احرتام القوانني غري الملزمة‪ 7‬فيما يتعلق حبظر التعذيب واحلرمان من احلرية‪.‬‬ ‫أما عىل المستوى الداخيل‪ ،‬فينبغي للدول أن تعتمد أحكام ًا ترشيعية واضحة تقيض مبا ييل‪:‬‬ ‫•حظــر أي عمــل مــن أعمــال التعذيــب وعــدم جــواز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنايئ لتربيــر التعذيــب (ر مبــا عــى المســتوى‬ ‫الدســتوري)‬ ‫•اعتبار أعمال التعذيب جرمية حمددة يف القانون اجلنايئ أي ًا كان مكان ارتكاهبا‬ ‫•توقيع عقوبات مناسبة عىل مرتكيب جرمية التعذيب‬ ‫•عدم جواز التذرع بتلقي أوامر من مسؤول أعىل لتربير التعذيب‬ ‫•عدم قبول األدلة اليت تُنزتع حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إىل ذلك ينبغي توفري الضمانات القانونية التالية لألشخاص المحرومني من حريهتم‪:‬‬ ‫•احلق يف إبالغ أرسة الشخص أو طرف ثالث مبكان وجوده بعد إلقاء القبض عليه‬ ‫•احلق يف االستعانة مبحام ويف أن حيرض المحامي االستجواب‬ ‫•احلق يف الوصول إىل طبيب‪ ،‬ورمبا خيتاره بنفسه‬ ‫•احلق يف الزتام الصمت‬ ‫•احلق يف المثول أمام قاض يف غضون فرتة زمنية معقولة‬ ‫•احلق يف الطعن يف قانونية احتجازه ومعاملته‬ ‫•احلق يف تعريفه هبذه احلقوق بلغة مفهومة له‪.‬‬ ‫تنفيذ اإلطار القانوني‬ ‫يتطلــب التنفيــذ الفعــال اختــاذ تدابــر عمليــة عــى مســتويات خمتلفــة لضمــان احــرام القوانــن الوطنيــة المتعلقــة بالتعذيــب وســوء‬ ‫المعاملــة يف التطبيــق العمــي‪.‬‬ ‫التدريب والتثقيف‬ ‫ال بــد أن حتصــل اجلهــات المختلفــة المعنيــة بتنفيــذ اإلطــار القانــوين‪ ،‬وخاصــة العاملــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة (مثــل مســؤويل إنفــاذ‬ ‫القانــون والقضــاة وســ��طات االحتجــاز) عــى تدر يــب مناســب – ســواء مبــديئ أو مســتمر ‪ -‬عــى اإلطــار المعيــاري وتطويــر ممــاراست‬ ‫تشــغيلية حتــرم هــذه المعايــر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الم َربمــة يف إطــار اتفاقيــة فيينــا لقانــون‬ ‫يشــر مصطلــح القوانــن غــر الملزمــة إىل الوثائــق غــر الملزمــة يف القانــون الــدويل (أي الــي تقــع يف مرتبــة أدىن مــن المعاهــدات ُ‬ ‫المعاهــدات لعــام ‪ .)1969‬ومــن األمثلــة عــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــات مثــل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــان‪ ،‬فضــاً عــن خطــط العمــل ومدونــات‬ ‫الممــاراست وقواعــد أو إعالنــات المبــادئ المنبثقــة عــن اجتماعــات اخلــراء الدوليــة أو اإلقليميــة‪ .‬وميكــن اعتبــار االجهتــادات القضائيــة والمالحظــات اخلتاميــة الصــادرة عــن‬ ‫ملزمــة‪ .‬فهــذه الصكــوك والتوصيــات لهــا قــوة معنويــة ال ميكــن إنكارهــا وتقــدم توجهيــات عمليــة للــدول يف الســلوك‬ ‫الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات أيضـ ًا قوانــن غــر ِ‬ ‫الســليم‪ ،‬وتكمــن قيمهتــا يف مــا حتظــى بــه مــن قبــول واعــراف مــن عــدد كبــر مــن الــدول‪ ،‬وعــى الرغــم مــن عــدم إلزاميهتــا إال أنــه ميكــن اعتبارهــا معلِ نــة لألهــداف والمبــادئ‬ ‫المقبولــة عــى نطــاق واســع يف المجتمــع الــدويل‪.‬‬ ‫مقدمة‪ :‬مفهوم منع التعذيب وتطبيقه | ‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3