‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2‬تشجيع اإلصالح القانوني‬ ‫تتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــدة تدابــر مهمــة تاسهــم يف منــع التعذيــب‪ .‬وعندمــا تصــدق أي دولــة عــى المعاهــدة فإهنــا تصبــح‬ ‫ُملزَ مــة بتنفيــذ هــذه التدابــر يف قوانيهنــا وســيااسهتا المحليــة‪.‬‬ ‫تلعــب المؤســات الوطنيــة يف هــذه الــدول دور ًا مهمـ ًا يف تقييــم مــا إذا كان اإلطــار القانــوين الوطــي مســتوفي ًا للــروط المنصــوص علهيــا‬ ‫يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪ .‬وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك‪ ،‬جيــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تســتغل واليهتــا يف تشــجيع اإلصالحــات‬ ‫القانونيــة الرضور يــة‪.‬‬ ‫ويف الدول ذات النظام األحادي – اليت تكون فهيا االلزتامات الدولية جزء ًا مبارش ًا من اإلطار القانوين الوطين – جيب عىل مؤساست‬ ‫حقوق اإلناسن الوطنية مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كان هناك احرتام لهذه االلزتامات عىل أرض الواقع‪.‬‬ ‫تجريم التعذيب (المادة ‪)4‬‬ ‫تقــدم المــادة ‪ 1‬مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تعريف ـ ًا واضح ـ ًا للتعذيــب‪ .‬وميــز هــذا التعر يــف بــن التعذيــب وغــره مــن اجلرائــم مثــل‬ ‫االغتصــاب أو االعتــداء أو القتــل‪ ،‬وإن كان ميكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التداخــل بينــه وبــن هــذه اجلرائــم‪.‬‬ ‫وفيما ييل العنارص الثالثة الرئيسية لتعريف التعذيب‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قصد به إحلاق ألم شديد أو معاناة شديدة ‪ -‬سواء بدنيا أو نفسيا ‪ -‬بشخص ما‬ ‫•عمل ُي َ‬ ‫•يرتكبه موظف يف الدولة‪ ،‬سواء مبوافقهتا أو سكوهتا‬ ‫•لغرض معني‪ ،‬مثل احلصول عىل معلومات أو العقاب أو الرتهيب‪.‬‬ ‫تلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بــإدراج التعذيــب كجرميــة حمــددة يف قوانيهنــا اجلنائيــة‪ .‬وتــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب‬ ‫أن تســتخدم الــدول األطــراف ‪ -‬كحــد أدىن ‪ -‬تعر يــف التعذيــب الــوارد يف االتفاقيــة‪.‬‬ ‫درجــة بالفعــل ‪ -‬يف القانــون‬ ‫لــذا جيــب أن تدعــو مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة إىل إدراج جرميــة التعذيــب المحــددة ‪ -‬إذا لــم تكــن ُم َ‬ ‫اجلنــايئ لبالدهــا‪ ،‬وذلــك وفقـ ًا للمــادة ‪ 1‬مــن االتفاقيــة‪.‬‬ ‫كما تشرتط االتفاقية عىل الدول أن تضمن أن تكون جلرمية التعذيب عقوبة تتفق وفداحة هذا اجلرم‪.‬‬ ‫المنتزَ عة عن طريق التعذيب (المادة ‪)15‬‬ ‫عدم قبول األدلة ُ‬ ‫ينبغــي أن ينــص القانــون اجلنــايئ بوضــوح عــى عــدم قبــول أي أدلــة ُتنــزع حتــت التعذيــب يف الدعــاوى اجلنائيــة المرفوعــة ضــد هــذا‬ ‫الشــخص‪ .‬وينبغــي أن تعمــل مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة عــى التأ كــد مــن احــرام هــذا القانــون عــى أرض الواقــع‪.‬‬ ‫تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي التعذيب (المواد ‪)5-9‬‬ ‫زعــم أنــه ارتكــب جرميــة التعذيــب عــى‬ ‫ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضمــن وجــود ترشيعــات تتيــح للدولــة مالحقــة أي شــخص ُي َ‬ ‫أراضهيــا‪ ،‬بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد ارتكهبــا خــارج حدودهــا وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم أو بلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي‬ ‫عالقــة أخــرى لــه مــع هــذا البلــد‪ .‬ويف حــال عجــزت الدولــة عــن مالحقــة هــذه اجلرميــة‪ ،‬فــإن علهيــا تســليم الشــخص إىل دولــة لدهيــا القــدرة‬ ‫عــى مالحقــة مثــل هــذه اجلرائــم والرغبــة يف ذلــك‪.‬‬ ‫احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية (المادة ‪)3‬‬ ‫ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب مــا إذا كانــت القوانــن المحليــة‪ ،‬وكذلــك الســيااست والممــاراست ذات الصلــة‪ ،‬كافيــة الحــرام‬ ‫وتعز يــز مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة‪ ،‬الــذي ُيعتــر أحــد االلزتامــات الرئيســية الواقعــة عــى عاتــق الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة‪.‬‬ ‫لقــد طلــب أمــن المظالــم يف ناميبيــا مــن جلنــة إصــاح وتطويــر القوانــن‪ ،‬بصفتــه رئيهســا بالنيابــة‪ ،‬أن تضــع قضيــة احلمايــة مــن‬ ‫وعقــدت ورشــة عمــل يف أبريل‪/‬نيــان ‪ 2009‬إلعــداد تقر يــر ومــروع قانــون بــأن التعذيــب‪ ،‬ومــن‬ ‫التعذيــب عــى رأس أولوياهتــا‪ُ .‬‬ ‫المقــرر أن يقدمهمــا أمــن المظالــم إىل اللجنــة الوزار يــة للترشيعــات لمناقشــهما يف الربلمــان‪.‬‬ ‫‪ | 28‬الفصل الثالث‪ :‬تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية‬

اختر الفقرة المستهدفة3